تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 170

مساهمون:

ص١٧٠
شرح
في السعي بين الصفا والمروة فيدخل وقت الصلاة أيخفف أو يقطع ويصلي ثم يعود أو يثبت كما هو على حاله حتى يفرغ ؟ قال : لا بل يصلي ثم يعود أو ( إذ خ ) ليس عليهما مسجد . الحديث ( 1 ) . وفي رواية الحسن بن علي الفضال قال : سأل محمد بن علي أبا الحسن عليه السلام فقال له : سعيت شوطا واحدا ثم طلع الفجر فقال : صل ثم عد فأتم سعيك ( 2 ) . هذه تدل على البناء مع عدم تجاوز النصف . وتدل على القطع لقضاء الحاجة صحيحة يحيى بن عبد الرحمن الأزرق قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يدخل في السعي بين الصفا والمروة فيسعى ثلاثة أشواط أو أربعة ثم يلقاه الصديق له فيدعوه إلى الحاجة أو إلى الطعام ؟ قال : إن أجابه فلا بأس ( 3 ) وكأنه فيها إشارة إلى أن السعي أولى ، ولهذا قال في الفقيه بعد قوله : فلا بأس ولكن يقضي حق الله أحب إلي من أن يقضي حق صاحبه . ولكن ما تقدم في الطواف وما نقل في قضاء حوائج المسلمين ( 4 ) يدل على خلافه ولعله يتفاوت بالنسبة إلى الأشخاص والزمان والحاحات . قال في المنتهى : قال الشيخ : لو نسي الرمل في حال السعي حتى يجوز موضعه ثم ذكر فليرجع القهقرى إلى المكان الذي يرمل فيه ( 5 ) ، وبعده بياض ، كأنه
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 18 من أبواب السعي الرواية 1 قطعة من الرواية . ( 2 ) الوسائل الباب 18 من أبواب السعي الرواية 2 . ( 3 ) الوسائل الباب 19 من أبواب السعي الرواية 1 . ( 4 ) راجع الوسائل الباب 26 و 27 من أبواب فعل المعروف . ( 5 ) المنتهى ، كتاب الحج الفصل الرابع في السعي ، ص 706 وفي النهاية ، كتاب الحج ، باب السعي بين الصفا والمروة ، ص 243 .