شرح
في السعي بين الصفا والمروة فيدخل وقت الصلاة أيخفف أو يقطع ويصلي ثم يعود
أو يثبت كما هو على حاله حتى يفرغ ؟ قال : لا بل يصلي ثم يعود أو ( إذ خ ) ليس عليهما
مسجد . الحديث ( 1 ) .
وفي رواية الحسن بن علي الفضال قال : سأل محمد بن علي أبا الحسن
عليه السلام فقال له : سعيت شوطا واحدا ثم طلع الفجر فقال : صل ثم عد فأتم
سعيك ( 2 ) .
هذه تدل على البناء مع عدم تجاوز النصف .
وتدل على القطع لقضاء الحاجة صحيحة يحيى بن عبد الرحمن الأزرق
قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يدخل في السعي بين الصفا والمروة
فيسعى ثلاثة أشواط أو أربعة ثم يلقاه الصديق له فيدعوه إلى الحاجة أو إلى الطعام ؟
قال : إن أجابه فلا بأس ( 3 )
وكأنه فيها إشارة إلى أن السعي أولى ، ولهذا قال في الفقيه بعد قوله : فلا
بأس ولكن يقضي حق الله أحب إلي من أن يقضي حق صاحبه .
ولكن ما تقدم في الطواف وما نقل في قضاء حوائج المسلمين ( 4 ) يدل على
خلافه ولعله يتفاوت بالنسبة إلى الأشخاص والزمان والحاحات .
قال في المنتهى : قال الشيخ : لو نسي الرمل في حال السعي حتى يجوز
موضعه ثم ذكر فليرجع القهقرى إلى المكان الذي يرمل فيه ( 5 ) ، وبعده بياض ، كأنه
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 18 من أبواب السعي الرواية 1 قطعة من الرواية .
( 2 ) الوسائل الباب 18 من أبواب السعي الرواية 2 .
( 3 ) الوسائل الباب 19 من أبواب السعي الرواية 1 .
( 4 ) راجع الوسائل الباب 26 و 27 من أبواب فعل المعروف .
( 5 ) المنتهى ، كتاب الحج الفصل الرابع في السعي ، ص 706 وفي النهاية ، كتاب الحج ، باب السعي
بين الصفا والمروة ، ص 243 .