شرح
ترك شيئا من الرمل في سعيه بين الصفا والمروة ؟ قال : لا شئ عليه ( 1 ) وهي تدل
على عدم الوجوب مطلقا ظاهرا .
وفي رواية أبي الجارود عن أبي جعفر عليه السلام قال : ليس على الصفا
شئ موقت ( 2 ) دلالة على عدم وجوب ما ذكر في الصفا .
ويدل على صحة السعي راكبا وعدم الهرولة عليه صحيحة معاوية بن عمار
عن أبي عبد الله عليه السلام قال ليس على الراكب سعى ولكن ليسرع شيئا ( 3 ) .
وتدل على كون المشي أفضل روايته عنه عليه السلام قال : سألته عن
الرجل يسعى بين الصفا والمروة راكبا ؟ قال : لا بأس والمشي أفضل ( 4 ) وفي
صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام عن المرأة تسعى بين الصفا
والمروة على دابة أو على بعير ؟ فقال : لا بأس بذلك وسألته عن الرجل يفعل ذلك ؟
فقال : لا بأس ( 5 ) .
ويدل على عدم وجوب الاتصال الحقيقي وجواز الفصل ما مر في
الطواف ( 6 ) .
وصحيحة الحلبي قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يطوف
بين الصفا والمروة أيستريح ؟ قال : نعم إن شاء جلس على الصفا والمروة وبينهما
فليجلس ( 7 ) .
وكذا يجوز قطعه للصلاة وقضاء الحاجة لما مر في الطواف ( 8 ) ويدل عليه
أيضا صحيحة معاوية بن عمار قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام الرجل يدخل
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 9 من أبواب السعي الرواية 1 .
( 2 ) الوسائل الباب 5 من أبواب السعي الرواية 3 .
( 3 ) الوسائل الباب 17 من أبواب السعي الرواية 2 .
( 4 ) الوسائل الباب 16 من أبواب السعي الرواية 2 .
( 5 ) الوسائل الباب 16 من أبواب السعي الرواية 3 .
( 6 ) تقدم موضع ذكره في بحث الطواف .
( 7 ) الوسائل الباب 20 من أبواب السعي الرواية 1 .
( 8 ) تقدم موضع ذكره في بحث الطواف .