تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 147

مساهمون:

ص١٤٧
ولو حاضت قبل طواف المتعة انتظرت الوقوف ، فإن ضاق بطل متعتها ، ووقفت وصارت حجتها مفردة وتقضي العمرة ، ولو حاضت بعد مجاوزة النصف صحت ( تمت خ ل ) متعتها ، وقضت الباقي بعد المناسك ، أو استنابت فيه مع التعذر ، ولو حاصت قبله فهي كمن لم يطف .
شرح
لعموم صحيحة الأعرج ( الثقة ) قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الطواف أيكتفي الرجل باحصاء صاحبه ؟ فقال : نعم ( 1 ) . فيمكن التعدي إلى المرأة وإلى الصلاة والسعي وغيرهما ويمكن فهم عدم اعتبار العدالة في الوصي في اخراج الحقوق والأجير في العبادات والوكيل في اخراج الحقوق مثل الزكاة والخمس وتصديقهم في أخبارهم بالاتيان بالفعل وكون خبرهم كافيا لامتثال الأمر والخروج عن العهدة وغير ذلك من الأحكام فتأمل ، ويمكن الاختصار على موضع النص فقط . وشك المعول عليه مثل شك المعول ، وعلى تقدير التعارض الظاهر تقديم قول المعول . قوله : لو حاضت قبل طواف المتعة الخ . قد مر اختلاف الأخبار في الحايض المتمتعة التي لم تطهر في وقت يمكنها ادراك العرفة ويدل بعضها على أنه يبطل عمرتها وينقلب حجها حجا مفردا فيأتي مع احرامها على أفعال الحج ثم يأتي بعمرة مفردة . وهو مثل صحيحة جميل في الفقيه عنه أي عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في الحايض إذا قدمت مكة يوم التروية : أنها تمضي كما هي إلى عرفات فتجعلها حجة ثم يقيم حتى تطهر فتخرج إلى التنعيم لتحرم ( فتحرم خ ل ) فتجعلها عمرة الحديث ( 2 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 66 من أبواب الطواف الرواية 1 . ( 2 ) الوسائل الباب 21 من أبواب أقسام الحج الرواية 2 .