تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 149

مساهمون:

ص١٤٩
شرح
الصلاة والسعي صحت متعتها وتأتي بالسعي حايضا ثم تأتي عرفات كذلك ولا نزاع فه وتأتي بالصلاة بعد أن تطهر وينبغي فعلها قبل طواف الحج . وهي صحيحة معاوية بن عمار قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة طافت بالبيت ثم حاضت قبل أن تسعى ؟ قال : تسعى ، قال : وسألته عن امرأة سعت بين الصفا والمروة فحاضت بينهما ؟ قال : تتم سعيها ( 1 ) . وفي صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن رجل كانت معه امرأة فقدمت مكة وهي لا تصلي فلم تطهر إلى يوم التروية وطهرت ( فطهرت خ ل ) وطافت ( فطافت خ ل ) بالبيت ولم تسع بين الصفا والمروة حتى شخصت إلى عرفات هل تعتد بذلك الطواف أم ( أو خ ل ) تعيد قبل الصفا والمروة ؟ قال تعتد بذلك الطواف الأول وتبني عليه ( 2 ) . وفي الفقيه أيضا وروى أبان ( 3 ) عن زرارة قال : سألته عن امرأة طافت بالبيت فحاضت قبل أن تصلي الركعتين ؟ فقال : ليس عليها إذا طهرت إلا الركعتين وقد قضى ( قضت خ ل ) الطواف ( 4 ) . ولا يضر الاضمار وأبان خصوصا في مثلها ، ومثلها رواية أبي الصباح ( 5 ) في الكافي ولا يضر اشتراك محمد بن الفضيل ( 6 ) هذا ظاهر .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 89 من أبواب الطواف الرواية 1 . ( 2 ) الوسائل الباب 61 من أبواب الطواف الرواية 1 والفقيه باب احرام الحايض والمستحاضة الرواية 7 ( ج 2 ص 240 طبعة النجف الأشرف ) . ( 3 ) كأنه أبان بن عثمان وإليه صحيح وهو لا بأس به خصوصا في مثلها من خطه رحمه الله ( كذا في هامش بعض النسخ الخطية ) . ( 4 ) الوسائل الباب 88 من أبواب الطواف الرواية 1 . ( 5 ) الوسائل الباب 88 من أبواب الطواف الرواية 2 . ( 6 ) والسند ( كما في الكافي ) هكذا : محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني .
مجمع الفائدة — صفحة 149 | المحقق الأردبيلي / مجتبى العراقي / الشيخ علي پناه الإشتهاردي / حسين اليزدي الأصفهاني