شرح
الصلاة والسعي صحت متعتها وتأتي بالسعي حايضا ثم تأتي عرفات كذلك ولا نزاع
فه وتأتي بالصلاة بعد أن تطهر وينبغي فعلها قبل طواف الحج .
وهي صحيحة معاوية بن عمار قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن
امرأة طافت بالبيت ثم حاضت قبل أن تسعى ؟ قال : تسعى ، قال : وسألته عن
امرأة سعت بين الصفا والمروة فحاضت بينهما ؟ قال : تتم سعيها ( 1 ) .
وفي صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألت أبا إبراهيم عليه السلام
عن رجل كانت معه امرأة فقدمت مكة وهي لا تصلي فلم تطهر إلى يوم التروية
وطهرت ( فطهرت خ ل ) وطافت ( فطافت خ ل ) بالبيت ولم تسع بين الصفا والمروة حتى
شخصت إلى عرفات هل تعتد بذلك الطواف أم ( أو خ ل ) تعيد قبل الصفا والمروة ؟
قال تعتد بذلك الطواف الأول وتبني عليه ( 2 ) .
وفي الفقيه أيضا وروى أبان ( 3 ) عن زرارة قال : سألته عن امرأة طافت
بالبيت فحاضت قبل أن تصلي الركعتين ؟ فقال : ليس عليها إذا طهرت إلا
الركعتين وقد قضى ( قضت خ ل ) الطواف ( 4 ) .
ولا يضر الاضمار وأبان خصوصا في مثلها ، ومثلها رواية أبي الصباح ( 5 )
في الكافي ولا يضر اشتراك محمد بن الفضيل ( 6 ) هذا ظاهر .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 89 من أبواب الطواف الرواية 1 .
( 2 ) الوسائل الباب 61 من أبواب الطواف الرواية 1 والفقيه باب احرام الحايض والمستحاضة الرواية 7
( ج 2 ص 240 طبعة النجف الأشرف ) .
( 3 ) كأنه أبان بن عثمان وإليه صحيح وهو لا بأس به خصوصا في مثلها من خطه رحمه الله ( كذا في
هامش بعض النسخ الخطية ) .
( 4 ) الوسائل الباب 88 من أبواب الطواف الرواية 1 .
( 5 ) الوسائل الباب 88 من أبواب الطواف الرواية 2 .
( 6 ) والسند ( كما في الكافي ) هكذا : محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل عن محمد بن
الفضيل عن أبي الصباح الكناني .