تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 146

مساهمون:

ص١٤٦
ولا ينعقد نذر الطواف على أربع . ويجوز التعويل على الغير في العدد
شرح
النجس يتم الكلام . ولكن فيه تأمل لاحتمال أن يكون الستر حراما مع حصول المطلوب منه شرعا وهو عدم الكشف كإزالة النجاسة عن الثوب والبدن بما هو مغصوب فتأمل ، قبل البرطلة قلنسوة طويلة .قوله : ولا ينعقد نذر الطواف على أربع . أي على اليدين والرجلين معا ، دليل عدم الانعقاد إن النذر إنما ينعقد ويجوز ويجب العمل به إن كان المنذور عبادة ثابتة شرعا على ما قيل ، ولا شك في اعتبار ذلك لو كان النذر لكون المنذور عبادة ( 1 ) والطواف على أربع ليس كذلك ، لعدم الدليل فإن الثابت شرعيته هو على غير هذا الوجه . قال في التهذيب يطوف أسبوعين أسبوعا ليديه وأسبوعا لرجليه لروايتي السكوني وأبي الجهم عن أبي عبد الله عن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليهما : في امرأة نذرت أن تطوف على أربع قال : تطوف أسبوعا ليديها وأسبوعا لرجليها ( 2 ) . وهما مع ضعفهما مخالفان للأصول ، ويمكن حملهما على الاستحباب أو على قصدها ذلك أو تكون قضية مخصوصة .قوله : ويجوز التعويل الخ . أي يجوز الاعتماد على الغير في حفظ عدد أشواط الطواف . والظاهر عدم اشتراط العدالة في ذلك الغير ولا تعدده ولا ذكورته بل الظاهر أنه يكفي كونه ممن يظن صدقه لصحبته
هامش
( 1 ) يعني لو صار نذره عبادة لأجل كون المنذور عبادة . ( 2 ) أوردهما في الوسائل الباب 70 من أبواب الطواف 1 - 2 والتهذيب ج 5 ص 135 طبع النجف .