ولا ينعقد نذر الطواف على أربع .
ويجوز التعويل على الغير في العدد
شرح
النجس يتم الكلام .
ولكن فيه تأمل لاحتمال أن يكون الستر حراما مع حصول المطلوب منه
شرعا وهو عدم الكشف كإزالة النجاسة عن الثوب والبدن بما هو مغصوب فتأمل ،
قبل البرطلة قلنسوة طويلة .قوله : ولا ينعقد نذر الطواف على أربع . أي على اليدين والرجلين معا ،
دليل عدم الانعقاد إن النذر إنما ينعقد ويجوز ويجب العمل به إن كان المنذور عبادة
ثابتة شرعا على ما قيل ، ولا شك في اعتبار ذلك لو كان النذر لكون المنذور
عبادة ( 1 ) والطواف على أربع ليس كذلك ، لعدم الدليل فإن الثابت شرعيته هو
على غير هذا الوجه .
قال في التهذيب يطوف أسبوعين أسبوعا ليديه وأسبوعا لرجليه لروايتي
السكوني وأبي الجهم عن أبي عبد الله عن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليهما : في
امرأة نذرت أن تطوف على أربع قال : تطوف أسبوعا ليديها وأسبوعا لرجليها ( 2 ) .
وهما مع ضعفهما مخالفان للأصول ، ويمكن حملهما على الاستحباب أو على
قصدها ذلك أو تكون قضية مخصوصة .قوله : ويجوز التعويل الخ . أي يجوز الاعتماد على الغير في حفظ عدد
أشواط الطواف .
والظاهر عدم اشتراط العدالة في ذلك الغير ولا تعدده ولا ذكورته بل
الظاهر أنه يكفي كونه ممن يظن صدقه لصحبته
هامش
( 1 ) يعني لو صار نذره عبادة لأجل كون المنذور عبادة .
( 2 ) أوردهما في الوسائل الباب 70 من أبواب الطواف 1 - 2 والتهذيب ج 5 ص 135 طبع النجف .