تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 144

مساهمون:

ص١٤٤
ويحرم الطواف وعليه برطلة في العمرة ،
شرح
بعيد ، لكونهما عذرا مع عدم صحة المرسلة ويحتمل الإعادة مع الامكان لعدم صحة الموثقة ، مع ما تقدم ، ولا شك أنه أحوط بل أولى لعدم دليل شرعي على الاكتفاء مع وجود ما يدل على التأخير . ولكن الأصحاب صرحوا بالاعتداد بالتقديم مع النسيان وليس له دليل ظاهر غير ما أشرنا ، وهم أعلم . وقد ظهر عدم الاعتداد عمدا وهو ظاهر مما مر وعدم صحة الموثقة مع احتماله حال النسيان والعذر . قوله : ويحرم الطواف وعليه برطلة الخ . لعل دليل تحريمه رواية زياد بن يحيى الحنظلي ( في التهذيب والكافي ) عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا تطوفن بالبيت وعليك برطلة ( 1 ) . ورواية يزيد بن خليفة قال : رآني أبو عبد الله عليه السلام أطوف حول الكعبة وعلي برطلة فقال لي : بعد ذلك وقد رأيتك تطوف حول الكعبة وعليك برطلة ( 2 ) لا تلبسها حول الكعبة فإنها من زي الجاهلية ( اليهود خ ل ) ( 3 ) . سند الأولى ضعيف بسهل بن زياد وغيره ( 4 ) والثاني بعدم التصريح بتوثيق ابن خليفة قال النجاشي له كتاب . ودلالته أيضا قاصرة عن التحريم بل ظاهرة في الكراهة حيث ما نهى عنه وقت الطواف وما خصه بالطواف وعلله بزي الجاهلية وهي دليل
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 67 من أبواب الطواف الرواية 1 . ( 2 ) البرطلة بضم الباء وسكون الراء وتشديد اللام المفتوحة ، قلنسوة طويلة تلبس قديما . ( 3 ) الوسائل الباب 67 من أبواب الطواف الرواية 2 . ( 4 ) السند ( كما في الكافي ) هكذا : عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد عن مثنى عن زياد بن يحيى الحنظلي .