تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 141

مساهمون:

ص١٤١
شرح
الرخصة ، مع عدم الفضيلة ، ويمكن الاكتفاء به مع عدم جواز التقديم كما في مناسك منى وفيه بحث سيجئ لكن الشهرة - بل عدم ظهور القول بالجواز وكثرة الأخبار الأول ووجوب حمل المطلق على المقيد وتقييده بالمفهوم الذي هو حجة كما هو مذهب المحققين وإن كان لي فيه بحث - يقوى حمل الشيخ . ويؤيده وجود الأوامر الصحيحة الدالة على كون الطواف الزيارة يوم النحر أو بعده أيضا ، على أن رواية علي بن يقطين غير صريحة في الاكتفاء عن طواف الزيارة وكونه ذلك ، بل يدل على جواز الطواف له والسعي قبل الذهاب إلى منى ، وهو أعم من المدعى ، وإن كان ( ويسعى إلى آخره ) ويدل عليه من حيث إن السعي ليس بمندوب فتأمل . فإنه روى في الفقيه ( صحيحا ) عن ابن أبي عمير عن حفص بن البختري عن أبي الحسن عليه السلام في تعجيل الطواف قبل الخروج إلى منى ؟ فقال : هما سواء أخر ذلك أم قدمه ، يعني للمتمتع ( 1 ) . وروى زرارة عن أبي جعفر عليه السلام وعن جميل ( جميعا خ ) عن أبي عبد الله عليه السلام أنهما سألاهما عن المتمتع يقدم طوافه وسعيه في الحج فقالا : هما سيان قدمت أو أخرت ( 2 ) . فالحمل بالتخيير وما قلناه أولى .وأما تقديم المفرد والقارن فدل عليه الروايات المتقدمة مع ما في بعض آخر مثل رواية زرارة قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن المفرد للحج يدخل مكة يقدم
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 64 من أبواب الطواف الرواية 3 . ( 2 ) الوسائل الباب 64 من أبواب الطواف الرواية 4 في الفقيه ( باب تقديم طواف الحج وطواف النساء الخ ) وروى ابن بكير عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام وروى جميل عن أبي عبد الله عليه السلام أنهما سألاهما الخ .