شرح
الرخصة ، مع عدم الفضيلة ، ويمكن الاكتفاء به مع عدم جواز التقديم كما في
مناسك منى وفيه بحث سيجئ لكن الشهرة - بل عدم ظهور القول بالجواز وكثرة
الأخبار الأول ووجوب حمل المطلق على المقيد وتقييده بالمفهوم الذي هو حجة كما
هو مذهب المحققين وإن كان لي فيه بحث - يقوى حمل الشيخ .
ويؤيده وجود الأوامر الصحيحة الدالة على كون الطواف الزيارة يوم
النحر أو بعده أيضا ، على أن رواية علي بن يقطين غير صريحة في الاكتفاء عن
طواف الزيارة وكونه ذلك ، بل يدل على جواز الطواف له والسعي قبل الذهاب إلى
منى ، وهو أعم من المدعى ، وإن كان ( ويسعى إلى آخره ) ويدل عليه من حيث إن
السعي ليس بمندوب فتأمل .
فإنه روى في الفقيه ( صحيحا ) عن ابن أبي عمير عن حفص بن البختري
عن أبي الحسن عليه السلام في تعجيل الطواف قبل الخروج إلى منى ؟ فقال : هما
سواء أخر ذلك أم قدمه ، يعني للمتمتع ( 1 ) .
وروى زرارة عن أبي جعفر عليه السلام وعن جميل ( جميعا خ ) عن أبي
عبد الله عليه السلام أنهما سألاهما عن المتمتع يقدم طوافه وسعيه في الحج فقالا :
هما سيان قدمت أو أخرت ( 2 ) .
فالحمل بالتخيير وما قلناه أولى .وأما تقديم المفرد والقارن فدل عليه الروايات المتقدمة مع ما في بعض آخر
مثل رواية زرارة قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن المفرد للحج يدخل مكة يقدم
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 64 من أبواب الطواف الرواية 3 .
( 2 ) الوسائل الباب 64 من أبواب الطواف الرواية 4 في الفقيه ( باب تقديم طواف الحج وطواف النساء
الخ ) وروى ابن بكير عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام وروى جميل عن أبي عبد الله عليه السلام أنهما سألاهما
الخ .