تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 131

مساهمون:

ص١٣١
التمتع ( المتمتع خ ل ) .
شرح
في الجملة وادعى على وجوبه في غير العمرة المتمتع بها عدم الخلاف بنى الطائفة في زيادات التهذيب كما سيجئ مستندا إلى الأخبار . مثل ما في الأخبار المعتبرة : على المتمتع بالعمرة إلى الحج ثلاثة أطواف بالبيت وسعيان بين الصفا والمروة وعليه طواف بالبيت وطواف الزيارة وطواف النساء ( 1 ) . وما فيها أيضا : إن المتمتع إذا قصر بعد السعي يحل ثم إذا كان يوم التروية أحرم بالحج ( 2 ) . وأيضا يدل عليه ما فيها من طواف النساء بعد السعي ولو قدم أعاد ( 3 ) . وما فيها إن وقع على امرأته قبل طواف النساء فعليه جزور ( 4 ) . وما فيها أيضا أن من نسي طواف النساء حتى رجع إلى أهله لا يحل له النساء حتى يطوف طوافها ( يزور البيت خ ل ) وإن مات فليقض عنه وليه أو غيره فأما ما دام حيا فلا يصلح أن يقضي عنه فإن نسي الجمار فليسا بسواء إن الرمي سنة والطواف فريضة ( 5 ) . كأن المراد أنه علم وجوبه من الكتاب ووجوب الرمي من السنة كما سيجئ هذا في صحيحة معاوية عن أبي عبد الله عليه السلام وقد تقدمت . وفي صحيحة أخرى له قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل نسي طواف النساء حتى يرجع إلى أهله ؟ قال : يرسل فيطاف عنه فإن توفي قبل أن يطاف عنه فليطف عنه وليه ( 6 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 2 من أبواب أقسام الحج الرواية 8 - 9 . ( 2 ) الوسائل الباب 2 من أبواب احرام الحج والوقوف بعرفة الرواية 3 . ( 3 ) راجع الوسائل الباب 65 من أبواب الطواف . ( 4 ) راجع الوسائل الباب 10 من أبواب كفارة الاستمتاع في الاحرام الرواية 3 . ( 5 ) الوسائل الباب 58 من أبواب الطواف الرواية 2 - 3 . ( 6 ) الوسائل الباب 58 من أبواب الطواف الرواية 2 - 3 .