التمتع ( المتمتع خ ل ) .
شرح
في الجملة وادعى على وجوبه في غير العمرة المتمتع بها عدم الخلاف بنى الطائفة
في زيادات التهذيب كما سيجئ مستندا إلى الأخبار .
مثل ما في الأخبار المعتبرة : على المتمتع بالعمرة إلى الحج ثلاثة أطواف
بالبيت وسعيان بين الصفا والمروة وعليه طواف بالبيت وطواف الزيارة وطواف النساء ( 1 ) .
وما فيها أيضا : إن المتمتع إذا قصر بعد السعي يحل ثم إذا كان يوم
التروية أحرم بالحج ( 2 ) .
وأيضا يدل عليه ما فيها من طواف النساء بعد السعي ولو قدم أعاد ( 3 ) .
وما فيها إن وقع على امرأته قبل طواف النساء فعليه جزور ( 4 ) .
وما فيها أيضا أن من نسي طواف النساء حتى رجع إلى أهله لا يحل له
النساء حتى يطوف طوافها ( يزور البيت خ ل ) وإن مات فليقض عنه وليه أو غيره
فأما ما دام حيا فلا يصلح أن يقضي عنه فإن نسي الجمار فليسا بسواء إن الرمي
سنة والطواف فريضة ( 5 ) .
كأن المراد أنه علم وجوبه من الكتاب ووجوب الرمي من السنة كما
سيجئ هذا في صحيحة معاوية عن أبي عبد الله عليه السلام وقد تقدمت .
وفي صحيحة أخرى له قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل نسي
طواف النساء حتى يرجع إلى أهله ؟ قال : يرسل فيطاف عنه فإن توفي قبل أن
يطاف عنه فليطف عنه وليه ( 6 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 2 من أبواب أقسام الحج الرواية 8 - 9 .
( 2 ) الوسائل الباب 2 من أبواب احرام الحج والوقوف بعرفة الرواية 3 .
( 3 ) راجع الوسائل الباب 65 من أبواب الطواف .
( 4 ) راجع الوسائل الباب 10 من أبواب كفارة الاستمتاع في الاحرام الرواية 3 .
( 5 ) الوسائل الباب 58 من أبواب الطواف الرواية 2 - 3 .
( 6 ) الوسائل الباب 58 من أبواب الطواف الرواية 2 - 3 .