شرح
السبعة والثمانية بعد بلوغ الركن في الفريضة ، وعلى الأفضلية في النافلة لما تقدم .
وللقائل بعدم البطلان والبناء على الأقل بعد تسليم السند حملها على
الأولوية وعدم فوت ذلك .
ويدل على البطلان أيضا في الجملة روايته أيضا قال : قلت رجل
طاف بالبيت طواف الفريضة فلم يدر ستة طاف أو سبعة أم ثمانية قال : يعيد
طوافه حتى يحفظ قلت : فإنه طاف وهو متطوع ثماني مرات وهو ناس ؟ قال فليتمه
طوافين ثم يصلي أربع ركعات فأما الفريضة فليعد حتى يتم سبعة أشواط ( 1 ) .
وهي ضعيفة بسماعة ( 2 ) وغيره وقد عرفت الحملين ( 3 ) .فرعان
الأول يجوز الاخلاد إلى صاحبه في حفظه عدد الأشواط مطلقا ، لفتوى
الأصحاب مستندا إلى صحيحة سعيد الأعرج قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام
عن الطواف أيكتفي الرجل باحصاء صاحبه ؟ فقال : نعم ( 4 ) .
وهذه قرينة قوية على الاعتماد على الظن ، وقبول قول الواحد ، ويمكن
التعدي .
وفيها دلالة على جواز كون الوصي غير عدل ، والأجير في العبادات ،
هامش
( 1 ) يعني رواية أبي بصير راجع الوسائل الباب 33 من أبواب الطواف الرواية 11 وروى ذيلها في الباب 34 من
تلك الأبواب الرواية 2 .
( 2 ) سند الرواية ( كما في الكافي ) هكذا : علي بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن مرار عن يونس عن
سماعة بن مهران عن أبي بصير .
( 3 ) من قوله قدس سره آنفا ( وحملت الخ ) .
( 4 ) الوسائل الباب 66 من أبواب الطواف الرواية 1 .