تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 129

مساهمون:

ص١٢٩
شرح
السبعة والثمانية بعد بلوغ الركن في الفريضة ، وعلى الأفضلية في النافلة لما تقدم . وللقائل بعدم البطلان والبناء على الأقل بعد تسليم السند حملها على الأولوية وعدم فوت ذلك . ويدل على البطلان أيضا في الجملة روايته أيضا قال : قلت رجل طاف بالبيت طواف الفريضة فلم يدر ستة طاف أو سبعة أم ثمانية قال : يعيد طوافه حتى يحفظ قلت : فإنه طاف وهو متطوع ثماني مرات وهو ناس ؟ قال فليتمه طوافين ثم يصلي أربع ركعات فأما الفريضة فليعد حتى يتم سبعة أشواط ( 1 ) . وهي ضعيفة بسماعة ( 2 ) وغيره وقد عرفت الحملين ( 3 ) .فرعان الأول يجوز الاخلاد إلى صاحبه في حفظه عدد الأشواط مطلقا ، لفتوى الأصحاب مستندا إلى صحيحة سعيد الأعرج قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الطواف أيكتفي الرجل باحصاء صاحبه ؟ فقال : نعم ( 4 ) . وهذه قرينة قوية على الاعتماد على الظن ، وقبول قول الواحد ، ويمكن التعدي . وفيها دلالة على جواز كون الوصي غير عدل ، والأجير في العبادات ،
هامش
( 1 ) يعني رواية أبي بصير راجع الوسائل الباب 33 من أبواب الطواف الرواية 11 وروى ذيلها في الباب 34 من تلك الأبواب الرواية 2 . ( 2 ) سند الرواية ( كما في الكافي ) هكذا : علي بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن مرار عن يونس عن سماعة بن مهران عن أبي بصير . ( 3 ) من قوله قدس سره آنفا ( وحملت الخ ) . ( 4 ) الوسائل الباب 66 من أبواب الطواف الرواية 1 .
مجمع الفائدة — صفحة 129 | المحقق الأردبيلي / مجتبى العراقي / الشيخ علي پناه الإشتهاردي / حسين اليزدي الأصفهاني