تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 130

مساهمون:

ص١٣٠
ولو ذكر عدم الطهارة استأنف . وطواف النساء واجب على كل حاج ومعتمر إلا في عمرة
شرح
وأنه يقبل قوله إنه فعل ما استؤجر له ، بل الخبر بالوقت ، وغير ذلك فتأمل . ولو شكا فهو مثل ما تقدم ، لما تقدم ولحسنة صفوان قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن ثلاثة نفر دخلوا في الطواف فقال كل واحد منهم لصاحبه : تحفظ الطواف فلما ظنوا أنهم فرغوا قال واحد : معي سبعة أشواط وقال الآخر : معي ستة أشواط وقال الثالث : معي خمسة أشواط . قال : إن شكوا كلهم فليستأنفوا وإن لم يشكوا واستيقن ( وعلم خ ل ) كل واحد منهم على ما في يده فليبنوا ( 1 ) .الثاني أنه لا يرجع للالتزام بعد أن تجاوز عن الركن اليماني ناسيا ، لصحيحة علي بن يقطين عن أبي الحسن عليه السلام قال : سألته عمن نسي أن يلزم في آخر طوافه حتى جاز الركن اليماني أيصلح أن يلتزم بين الركن اليماني وبين الحجر أو يدع ذلك ؟ قال : يترك الملتزم ويمضي ، وعمن قرن الخ ( 2 ) . وظاهر الدروس اختيار استحباب الرجوع قبل الركن العراقي وهو بعيد لعدم ظهور دليله مع قولهم بتحريم الزيادة في الطواف والبطلان بها عمدا . والعجب أنه أشار إلى الرواية أيضا واختار الاستحباب ، فهذا مؤيد لعدم تحريم الزيادة والبطلان بها مطلقا فتأمل مع عدم نص صحيح صريح في البطلان والقائل بالعدم موجود ، وقد مر البحث في ذلك فتذكر .قوله : ولو ذكر عدم الطهارة استأنف الخ . قد مر دليل اشتراط الطهارة في الطواف الواجب دون الندب ويترتب عليه وجوب إعادته لو فعله بدونها دون الندب نعم يعيد صلاته لو فعلها بدونها .قوله : وطواف النساء واجب الخ . قد مر ما يمكن استخراج وجوبه عنه
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 66 من أبواب الطواف الرواية 2 . ( 2 ) الوسائل الباب 27 من أبواب الطواف الرواية 1 .