ولو ذكر عدم الطهارة استأنف .
وطواف النساء واجب على كل حاج ومعتمر إلا في عمرة
شرح
وأنه يقبل قوله إنه فعل ما استؤجر له ، بل الخبر بالوقت ، وغير ذلك فتأمل .
ولو شكا فهو مثل ما تقدم ، لما تقدم ولحسنة صفوان قال : سألت أبا الحسن
عليه السلام عن ثلاثة نفر دخلوا في الطواف فقال كل واحد منهم لصاحبه : تحفظ
الطواف فلما ظنوا أنهم فرغوا قال واحد : معي سبعة أشواط وقال الآخر : معي ستة
أشواط وقال الثالث : معي خمسة أشواط . قال : إن شكوا كلهم فليستأنفوا وإن لم
يشكوا واستيقن ( وعلم خ ل ) كل واحد منهم على ما في يده فليبنوا ( 1 ) .الثاني أنه لا يرجع للالتزام بعد أن تجاوز عن الركن اليماني ناسيا ،
لصحيحة علي بن يقطين عن أبي الحسن عليه السلام قال : سألته عمن نسي أن
يلزم في آخر طوافه حتى جاز الركن اليماني أيصلح أن يلتزم بين الركن اليماني وبين الحجر
أو يدع ذلك ؟ قال : يترك الملتزم ويمضي ، وعمن قرن الخ ( 2 ) .
وظاهر الدروس اختيار استحباب الرجوع قبل الركن العراقي وهو بعيد
لعدم ظهور دليله مع قولهم بتحريم الزيادة في الطواف والبطلان بها عمدا .
والعجب أنه أشار إلى الرواية أيضا واختار الاستحباب ، فهذا مؤيد لعدم
تحريم الزيادة والبطلان بها مطلقا فتأمل مع عدم نص صحيح صريح في البطلان والقائل
بالعدم موجود ، وقد مر البحث في ذلك فتذكر .قوله : ولو ذكر عدم الطهارة استأنف الخ . قد مر دليل اشتراط الطهارة
في الطواف الواجب دون الندب ويترتب عليه وجوب إعادته لو فعله بدونها دون
الندب نعم يعيد صلاته لو فعلها بدونها .قوله : وطواف النساء واجب الخ . قد مر ما يمكن استخراج وجوبه عنه
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 66 من أبواب الطواف الرواية 2 .
( 2 ) الوسائل الباب 27 من أبواب الطواف الرواية 1 .