پرش به محتوای اصلی

مجمع الفائدة — صفحه 111

پدیدآورندگان:

ص۱۱۱
شرح
ولا تدل عليه صحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال سمعته يقول : من طاف بالبيت فوهم حتى يدخل في الثامن فليتم أربعة عشر شوطا ثم ليصل ركعتين ( 1 ) . لأنه يمكن أنه ذكر عليه السلام حال الناسي فقط ، وما ذكر حال العامد مما يدل على البطلان والتحريم حال العمد . فقول المصنف في المنتهى - فالتقييد بالوهم هنا يقتضي حمل اطلاق الروايتين عليه خصوصا مع رواية أبي بصير الدالة على وجوب الإعادة ولا يجوز حملها على النسيان - محل التأمل . واعلم أنه قد سميت هذه الرواية مع رواية محمد بن مسلم وزرارة في المنتهى بالصحة . وفيها عبد الرحمن المشترك ( 2 ) لعله معلوم أنه ثقة ، وقد فعل ذلك كثيرا ، وقد مر مرارا . وهو موجود في رواية معاوية بن وهب أيضا ويمكن حمل رواية أبي بصير على الناسي أيضا واستحباب الإعادة . ويؤيده ما في الرواية الأخرى عن أبي بصير في حديث قال : قلت له : فإنه طاف وهو متطوع ثماني مرات وهو ناس ؟ قال : فليتمه طوافين ثم يصلي أربع ركعات فأما الفريضة فليعد حتى يتم سبعة أشواط ( 3 ) . وعلى الشاك أيضا ويؤيده لفظة يثبته كما في الكافي . وبالجملة ما دل دليل صحيح صريح على تحريم الزيادة والبطلان لا في الفريضة ولا في النافلة لا في الشوط ولا في الخطوة ، فكيف في الأقل من ذلك ، مع عدمه في كلامهم من غير عمد ، بل للاحتياط ، مع عدم قصده للطواف .
پاورقی
( 1 ) الوسائل الباب 34 من أبواب الطواف الرواية 5 . ( 2 ) سند الرواية في الروايات الثلاثة ( كما في التهذيب ) هكذا : موسى بن القاسم عن عبد الرحمن الخ . ( 3 ) الوسائل الباب 34 من أبواب الطواف الرواية 2 .
مجمع الفائدة — صفحه 111 | المحقق الأردبيلي / مجتبى العراقي / الشيخ علي پناه الإشتهاردي / حسين اليزدي الأصفهاني