تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 403

مساهمون:

ص٤٠٣
شرح
لما ثبت من وجوب الدم في الطير للروايات . مثل صحيحة حمران بن أعين عن أبي جعفر عليه السلام قال : قلت له : محرم قتل طيرا فيما بين الصفا والمروة عمدا قال : عليه الفداء والجزاء ويعزر ، قال : قلت : فإن ( فإنه خ ل ) قتله في الكعبة عمدا قال : عليه الفداء والجزاء ويضرب دون الحد ويقام للناس كي ينكل غيره ( 1 ) قال في المنتهى : هذه الرواية لا بأس بها ، كأنه إشارة إلى أن في صحتها شئ ( 2 ) لوجود محمد بن عيسى ، وقد عرفت أنه ثقة وعدم التصريح بتوثيق حمران ، قال في الخلاصة : مشكور ، ونقل عن الكشي مدحه رواية ، وقال ابن داود في كتاب كش ممدوح معظم ويفهم من مواضع أخر توثيقه . ولكنها غير صريحة في المدعى ، لاطلاق الفداء والجزاء ، والطير ، وكونه فيما بينهما ( 3 ) على أنه معلوم عدم وجوب الدم في كل طير لما تقدم من عدم وجوبه في نحو العصفور . بل يجب في البعض مد من طعام لمرسلة صفوان بن يحيى ( الذي ارساله بمنزلة الاسناد إلى العدل على ما قيل ) عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام في القبرة والعصفور والصعوة يقتلهم المحرم قال : عليه مد من طعام لكل واحد منهم ( 4 ) وفي البعض القيمة ( 5 ) وقد مر .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 44 من أبواب كفارات الصيد الرواية 3 . ( 2 ) وسندها ( كما في الكافي ) هكذا : علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب ، عن أبي ولاد الحناط ، عن حمران بن أعين . ( 3 ) أي بين الصفا والمروة المذكور في الرواية . ( 4 ) الوسائل الباب 7 من أبواب كفارات الصيد الرواية 1 . ( 5 ) قوله قده : وفي البعض ، عطف على قوله : بل يجب في البعض .