تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 401

مساهمون:

ص٤٠١
شرح
قيل كذاب غال لا يلتفت إليه ( 1 ) . والحكم خلاف الأصل ولا اجماع وما نجد غيرها ، والأصل دليل قوي . قال في المنتهى : لو شرب لبن ظبية كان عليه الجزاء وقيمة اللبن ، قاله الشيخ ، واستدل برواية يزيد المتقدمة ، ثم قال : ولأنه شرب ما لا يحل له ، إذ اللبن كالجزء من الصيد ، فكان ممنوعا منه ، فيكون كالأكل لما لا يحل أكله ، لقول الباقر عليه السلام وذكر صحيحة زرارة قال : سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول : من نتف إبطه أو قلم ظفره أو حلق رأسه أو لبس ثوبا لا ينبغي له لبسه أو أكل طعاما لا ينبغي له أكله وهو محرم ففعل ذلك ناسيا أو جاهلا فليس عليه شئ ومن فعله متعمدا فعليه دم شاة ( 2 ) . فيه تأمل لأن القياس ممنوع منه ، خصوصا في باب الكفارات والمنع اللازم من الجزئية لو سلم لا يستلزمها ، نعم في الرواية دلالة من جهة العموم . وقد يناقش فيه أيضا لعدم صدق الأكل على الشرب ، ولهذا ما جعله المصنف ره دليلا على المدعى من غير قياس ، على أن عمومها ليس بمراد حتى ( في خ ل ) نتف الإبط الواحد ، وقلم اليدين إلا إصبعا واحدا ، فإنهم لا يوجبون الفداء إلا في الإبطين معا وقلمهما كذلك ووجود الاجماع في جميع ما لا يقولون به غير ظاهر كيف وإن صحيحة أبان بن تغلب ( الثقة ) تدل على عدم التعدد بالأكل والذبح وأنه يكفي البدنة الواحدة لمن شارك في ذبحها وأكلها وقد تقدمت في شرح قوله : ويضمن كل من المشتركين فتذكر وتأمل .
هامش
( 1 ) وسندها ( كما في الكافي ) محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن اسميل بن بزيع عن صالح بن عقبة عن يزيد بن عبد الملك والسند هكذا في التهذيب في الموضعين منها أيضا وفي موضع آخر من الكافي ، ولكن في الوسائل : عن صالح بن عقبة ، بن بريد بن عقبة ، عن يزيد بن عبد الملك . ( 2 ) الوسائل الباب 8 من أبواب بقية الكفارات الرواية 1 .