تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 398

مساهمون:

ص٣٩٨
ويضمن كل من المشتركين فداء كملا ( كاملا ) .
شرح
وإن ايجاب الربع في كسر القرن الواحد مستبعد لما مر من ايجابه في كسر اليد والرجل . وأيضا ينافي ايجاب النصف فيهما ما تقدم في الأخبار الصحيحة من ايجاب الفداء والربع . وأيضا ينافي ما في صحيحة عبد الغفار الجازي ( الثقة ) قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المحرم إذا اضطر إلى ميتة فوجدها ووجد الصيد ؟ فقال : يأكل الميتة ويترك الصيد وذكر أنك إذا كنت حلالا وقتلت صيدا ما بين البريد والحرم فإن عليك جزائه وإن فقأت عينه أو كسرت قرنه أو جرحته تصدقت بصدقة ( 1 ) . مع احتمال الاستحباب فتأمل في التأويل والجمع ، ووجوب الأرش أيضا غير ظاهر للأصل ، وعدم الدليل والتحريم ، وضمان الكل على تقدير الاتلاف لا يستلزم ذلك ، إذ قد لا يكون في الأبعاض شئ مع وجوب ذلك في الكل . إلا أن يقال : إن ذلك اجماعي ، قال في المنتهى : لو أتلف جزء من الصيد ضمنه ، وهو قول كل من يحفظ عنه العلم ، إلا داود وأهل الظاهر ، فإذا وجب الضمان ولا تقدير يجب الأرش ، فتأمل . وكان ينبغي أن يقال في المتن : وفي إحدى عينيه النصف أيضا ، وكذا في كسر إحدى يديه النصف وكذا في إحدى رجليه النصف لوجودها في الرواية . قوله : " ويضمن كل من المشتركين فداء كملا " . أي كله نقل عن الصحاح يقال : اعطه هذا المال كملا أي كله .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 43 من أبواب كفارات الصيد الرواية 11 وذكر ذيل الرواية في الباب 32 من هذا الأبواب الرواية 2 .