تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 305

مساهمون:

ص٣٠٥
شرح
بل الظاهر تحريمه على الوجه المتعارف في ستره مثل الخف والنعل البغدادي . وإليه أشار في الدروس في عد المحرمات بقوله : ( لبس ما يستر القدم كالخف والشمشك ) ثم قال : ( ولا يحرم تغطية القدم بما لا يسمى لبسا ) . وأيضا الظاهر عدم التحريم مطلقا على المرأة كما أشار إليه في الدروس قال : والظاهر جواز الخف للمرأة كما قاله الحسن ( 1 ) . للأصل ولما مر في الأخبار من جواز احرامها في كل شئ وزينتها المعتادة ( 2 ) ولعدم تحريم المخيط عليها ولما روى أن احرامها في وجهها ( 3 ) وغير ذلك مع عدم دليل ظاهر يدل على التحريم عليها فإن الظاهر من الروايات هو التخصيص بالرجل ودعوى الاجماع غير ظاهر في حقها . وأيضا الظاهر من صحيحة محمد بن مسلم المتقدمة ( 4 ) وجوب الشق ، فيحمل عليها الأخريان ( 5 ) لما ثبت في الأصول من حمل العام على الخاص فما نقل في الدروس قال : وفي الخلاف ( لا يجب لمقطوعة رفاعة ) غير واضح ، على أن المقطوعة لا تعارض السند ( المسند خ ل ) الصحيح . نعم يمكن أن يقال : المسند غير صريح في الوجوب لعدم الأمر الصريح والاستحباب محتمل .
هامش
( 1 ) أي حسن بن أبي عقيل العماني . ( 2 ) راجع الوسائل الباب 49 من أبواب تروك الاحرام . ( 3 ) الوسائل الباب 55 من أبواب تروك الاحرام الرواية 2 ولفظ الحديث : عن عبد الله بن ميمون عن جعفر عن أبيه عليهما السلام ، قال : المحرمة لا تتنقب ، لأن احرام المرأة في وجهها واحرام الرجل في رأسه . ( 4 ) الوسائل الباب 51 من أبواب تروك الاحرام الرواية 5 . ( 5 ) وهما صحيحتا معاوية بن عمار ورفاعة .
مجمع الفائدة — صفحة 305 | المحقق الأردبيلي / مجتبى العراقي / الشيخ علي پناه الإشتهاردي / حسين اليزدي الأصفهاني