والاكتحال بالسواد ، والنظر في المرآة .
شرح
لظاهر النصوص .
قوله : " والاكتحال بالسواد ، والنظر في المرآة " . هو رابع المحرمات
وخامسها ، قال في المنتهى : أجمع علمائنا على أنه لا يجوز للمحرم أن يكتحل بما فيه
طيب ، سواء كان رجلا أو امرأة ، ويدل عليه أيضا ما تقدم من المنع من الطيب في
الجملة .
وصحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام ( في التهذيب )
قال : لا بأس أن تكتحل وأنت محرم بما ( ما خ ل ) لم يكن فيه طيب يوجد ريحه ،
فأما للزينة فلا ( 1 ) وهي حسنة في الكافي لإبراهيم ( 2 ) .
ورواية عبد الله بن سنان ، قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام ، يقول :
يكتحل المحرم إن هو رمد بكحل ليس فيه زعفران ( 3 ) وغيرهما من الأخبار .
وفيها مبالغة في عدم الجواز بما فيه زعفران للعلاج أيضا ( 4 ) .
وكذا نقل الاجماع فيه على عدم تحريم غير الأسود إذا لم يكن فيه طيب
والخلاف في الأسود الذي ليس فيه طيب .
والظاهر عدم الخلاف في التحريم للزينة والجواز ، للعلة ( لعله خ ل ) ، للضرورة ، ولما
تقدم من النهي عن تلذذ المحرم ولما في صحيحة معاوية بن عمار فأما للزينة فلا ( 5 )
ولما سيأتي .
واختار هنا وفي المنتهى تحريم الأسود مطلقا لصحيحة معاوية بن عمار عن
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 33 من أبواب تروك الاحرام الرواية 1 .
( 2 ) الوسائل الباب 33 من أبواب تروك الاحرام الرواية 8 .
( 3 ) الوسائل البا ب 33 من أبواب تروك الاحرام الرواية 5 .
( 4 ) راجع الوسائل الباب 33 من أبواب تروك الاحرام .
( 5 ) رواها والثلاثة التي بعدها في الوسائل الباب 33 من أبواب تروك الاحرام الرواية 1 - 2 - 4 - 7