تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 291

مساهمون:

ص٢٩١
والاكتحال بالسواد ، والنظر في المرآة .
شرح
لظاهر النصوص . قوله : " والاكتحال بالسواد ، والنظر في المرآة " . هو رابع المحرمات وخامسها ، قال في المنتهى : أجمع علمائنا على أنه لا يجوز للمحرم أن يكتحل بما فيه طيب ، سواء كان رجلا أو امرأة ، ويدل عليه أيضا ما تقدم من المنع من الطيب في الجملة . وصحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام ( في التهذيب ) قال : لا بأس أن تكتحل وأنت محرم بما ( ما خ ل ) لم يكن فيه طيب يوجد ريحه ، فأما للزينة فلا ( 1 ) وهي حسنة في الكافي لإبراهيم ( 2 ) . ورواية عبد الله بن سنان ، قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام ، يقول : يكتحل المحرم إن هو رمد بكحل ليس فيه زعفران ( 3 ) وغيرهما من الأخبار . وفيها مبالغة في عدم الجواز بما فيه زعفران للعلاج أيضا ( 4 ) . وكذا نقل الاجماع فيه على عدم تحريم غير الأسود إذا لم يكن فيه طيب والخلاف في الأسود الذي ليس فيه طيب . والظاهر عدم الخلاف في التحريم للزينة والجواز ، للعلة ( لعله خ ل ) ، للضرورة ، ولما تقدم من النهي عن تلذذ المحرم ولما في صحيحة معاوية بن عمار فأما للزينة فلا ( 5 ) ولما سيأتي . واختار هنا وفي المنتهى تحريم الأسود مطلقا لصحيحة معاوية بن عمار عن
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 33 من أبواب تروك الاحرام الرواية 1 . ( 2 ) الوسائل الباب 33 من أبواب تروك الاحرام الرواية 8 . ( 3 ) الوسائل البا ب 33 من أبواب تروك الاحرام الرواية 5 . ( 4 ) راجع الوسائل الباب 33 من أبواب تروك الاحرام . ( 5 ) رواها والثلاثة التي بعدها في الوسائل الباب 33 من أبواب تروك الاحرام الرواية 1 - 2 - 4 - 7