تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 284

مساهمون:

ص٢٨٤
شرح
الشيخ قال : هذه خلاصة ما ذكره الشيخ والأقرب الاعتماد على المشهور من تحريم الطيب على عمومه . كأنه اكتفى بالظهور وبتأويل المفهوم من الاستبصار بأن المراد حصر الأغلظ وهو بعيد جدا . نعم يمكن أن يقال في سند الأولى ( 1 ) إبراهيم النخعي وهو مجهول وفي سند الثانية سيف المشترك ، ومنصور كذلك ولهذا ما سميت هذه الأخبار بالصحة والحسن وإن كان الغالب أنهما ابن عميرة وابن حازم والسيف المشترك موجود في الثالث أيضا ، مع عبد الغفار كذلك مع الاختلاف . فإن العود غير مذكور إلا في الثاني بدل الورس مع عدم ذكر الكافور في شئ منها ، مع وجوده في أخبار غسل المحرم ، وفي قوله في النهاية أيضا ، ونقل الاجماع في المنتهى على تحريم الطيب مطلقا على المحرم ، وندرة القول به حتى أن الظاهر من تأويل الاستبصار القول بالمشهور والرجوع عن ذلك كالمبسوط على ما نقله في المنتهى ، ومثل هذه الأمور يضعف الاستدلال وبالجملة مع عدم ظهور صحة السند ، القول بها فقط بعيد ، ومعه قوي فتأمل . إذا عرفت هذا فالظاهر تحريم استعمال الطيب للمحرم شما ولمسا وأكلا ، وقد ادعى الاجماع في المنتهى على ذلك ، ويدل عليه الأخبار . مثل رواية عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سمعته يقول : لا تمس الريحان وأنت محرم ولا تمس شيئا فيه زعفران ولا تأكل طعاما
هامش
( 1 ) سند الأولى كما في التهذيب هكذا : موسى بن القاسم عن إبراهيم النخعي عن معاوية بن عمار وسند الثانية هكذا : موسى بن القاسم عن سيف عن منصور عن ابن أبي يعفور وسند الثالثة موسى بن القاسم عن سيف قال حدثني عبد الغفار .
مجمع الفائدة — صفحة 284 | المحقق الأردبيلي / مجتبى العراقي / الشيخ علي پناه الإشتهاردي / حسين اليزدي الأصفهاني