تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 265

مساهمون:

ص٢٦٥
اصطيادا وإشارة ، ودلالة ، واغلاقا ، وامساكا .
شرح
الرواية توقف ، والأولى سقوط الكفارة عملا بما تقدم من الأحاديث ( 1 ) . ويمكن أن يقال السند أيضا غير صحيح والدلالة غير واضحة على المطلوب ، فيحمل على الاستحباب . ولكن بقي إن بعض المحرمات أيضا حرام صيده على المحرم مثل الثعلب والأرنب والضب والقنفذ واليربوع . لصحيحة مسمع عن أبي عبد الله عليه السلام قال : في اليربوع والقنفذ والضب إذا أصابه المحرم فعليه جدي والجدي خير منه وإنما جعل هذا لكي ينكل عن فعل غيره من الصيد ( 2 ) ولا يضر عدم التصريح بتوثيق مسمع . ولعموم الأدلة ( 3 ) ولصحيحة أحمد بن محمد البزنطي قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن محرم أصاب ارنبا أو ثعلبا فقال : في الأرنب ( دم قيه ) شاة ( 4 ) . والظاهر أن ليس التخصيص مرادا لما في الصحيح عنه عن علي بن أبي حمزه عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل قتل ثعلبا ؟ قال : عليه دم قلت : فأرنبا ؟ قال : مثل ما في الثعلب ( 5 ) . ولا يضر عدم توثيق علي وأبي بصير بأن الظاهر أن علي هو البطائني الضعيف وأبو بصير هو يحيى بن القاسم الضعيف أيضا لعدم القائل بالفرق على الظاهر
هامش
( 1 ) انتهى كلام المنتهى . ( 2 ) الوسائل الباب 6 من أبواب كفارات الصيد الرواية 1 . ( 3 ) أي الأدلة الدالة على التحريم الصيد من الآيات والروايات . ( 4 ) الوسائل الباب 4 من أبواب كفارات الصيد الرواية 1 . ( 5 ) الوسائل الباب 4 من أبواب كفارات الصيد الرواية 4 .