اصطيادا وإشارة ، ودلالة ، واغلاقا ، وامساكا .
شرح
الرواية توقف ، والأولى سقوط الكفارة عملا بما تقدم من الأحاديث ( 1 ) .
ويمكن أن يقال السند أيضا غير صحيح والدلالة غير واضحة على المطلوب ،
فيحمل على الاستحباب .
ولكن بقي إن بعض المحرمات أيضا حرام صيده على المحرم مثل الثعلب
والأرنب والضب والقنفذ واليربوع .
لصحيحة مسمع عن أبي عبد الله عليه السلام قال : في اليربوع والقنفذ
والضب إذا أصابه المحرم فعليه جدي والجدي خير منه وإنما جعل هذا لكي ينكل
عن فعل غيره من الصيد ( 2 ) ولا يضر عدم التصريح بتوثيق مسمع .
ولعموم الأدلة ( 3 ) ولصحيحة أحمد بن محمد البزنطي قال : سألت
أبا الحسن عليه السلام عن محرم أصاب ارنبا أو ثعلبا فقال : في الأرنب ( دم قيه )
شاة ( 4 ) .
والظاهر أن ليس التخصيص مرادا لما في الصحيح عنه عن علي بن أبي
حمزه عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل قتل ثعلبا ؟ قال :
عليه دم قلت : فأرنبا ؟ قال : مثل ما في الثعلب ( 5 ) .
ولا يضر عدم توثيق علي وأبي بصير بأن الظاهر أن علي هو البطائني
الضعيف وأبو بصير هو يحيى بن القاسم الضعيف أيضا لعدم القائل بالفرق على الظاهر
هامش
( 1 ) انتهى كلام المنتهى .
( 2 ) الوسائل الباب 6 من أبواب كفارات الصيد الرواية 1 .
( 3 ) أي الأدلة الدالة على التحريم الصيد من الآيات والروايات .
( 4 ) الوسائل الباب 4 من أبواب كفارات الصيد الرواية 1 .
( 5 ) الوسائل الباب 4 من أبواب كفارات الصيد الرواية 4 .