تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 264

مساهمون:

ص٢٦٤
شرح
المطلب الثالث : في تروكه يجب على المحرم اجتناب صيد البر . وهو كل حيوان ممتنع يبيض ويفرخ في البر أكلا وذبحا وقوله : " وهو كل حيوان ممتنع الخ " . ما يجب على المحرم اجتنابه أمور . أولها صيد البر ، وعرفه المصنف بما تقدم ، ولعل مراده بكل حيوان هو كل حيوان محلل لظهور عدم تحريم كل حيوان موصوف . قال في المنتهى : ولا كفارة في قتل السباع طائرة كانت أو ماشية كالبازي والصقر والشاهين والعقاب ونحوها والنمر والفهد ونحوهما إلا الأسد فإن أصحابنا رووا أن في قتله كبشا ( 1 ) إذا لم يرده وأما إذا أراده فإنه يجوز قتله ولا كفارة حينئذ اجماعا ثم قال : روى أبو سعيد المكاري قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : رجل قتل أسدا في الحرم فقال : عليه كبش يذبحه ( 2 ) وعندي في هذه
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 39 من أبواب كفارات الصيد الرواية 1 . ( 2 ) الوسائل الباب 39 من أبواب كفارات الصيد الرواية 1 .