شرح
المطلب الثالث : في تروكه
يجب على المحرم اجتناب صيد البر .
وهو كل حيوان ممتنع يبيض ويفرخ في البر أكلا وذبحا
وقوله : " وهو كل حيوان ممتنع الخ " . ما يجب على المحرم اجتنابه أمور .
أولها صيد البر ، وعرفه المصنف بما تقدم ، ولعل مراده بكل حيوان هو كل
حيوان محلل لظهور عدم تحريم كل حيوان موصوف .
قال في المنتهى : ولا كفارة في قتل السباع طائرة كانت أو ماشية كالبازي
والصقر والشاهين والعقاب ونحوها والنمر والفهد ونحوهما إلا الأسد فإن
أصحابنا رووا أن في قتله كبشا ( 1 ) إذا لم يرده وأما إذا أراده فإنه يجوز قتله ولا
كفارة حينئذ اجماعا ثم قال : روى أبو سعيد المكاري قال : قلت لأبي عبد الله
عليه السلام : رجل قتل أسدا في الحرم فقال : عليه كبش يذبحه ( 2 ) وعندي في هذه
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 39 من أبواب كفارات الصيد الرواية 1 .
( 2 ) الوسائل الباب 39 من أبواب كفارات الصيد الرواية 1 .