تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 266

مساهمون:

ص٢٦٦
شرح
ويحتمل كون صيد هذه الحيوانات غير حرام عنده وتحمل الرواية على الندب لعدم صحة الكل ، والصراحة في الكل ، والأصل . وهو بعيد للتصريح بوجوب الكفارة في المنتهى وغيره . ويمكن أن يقال يجوز كون غير الصيد أيضا من الحيوانات يكون حراما كالعظاية ( 1 ) والزنبور . لصحيحة معاوية ( 2 ) قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : محرم قتل عظاية ؟ قال : كف من طعام . وفي قتل الزنابير أيضا مثل ذلك ( 3 ) . وصحيحة صفوان عن يحيى الأزرق ، قال : سألت أبا عبد الله وأبا الحسن عليهما السلام ، عن محرم قتل زنبورا ؟ فقال : إن كان خطأ فليس عليه شئ قال : قلت : فالعمد ؟ قال : يطعم شيئا من طعام ( 4 ) . وكذا قتل القمل وسائر هوام الجسد وقتل هوام الحيوانات كما سيجيئ . وأنه ( 5 ) أراد به المحلل وما يشمل هذه مثل ما قال في الدروس : هو الحيوان المحلل إلا أن يكون أسدا أو ثعلبا أو ارنبا أو ظبيا أو قنفذا أو يربوعا الممتنع بالأصالة البري .والمراد بالممتنع ، وهو الممتنع من أخذه بسهولة غالبا ، لتوحشه أصالة ، لأنه
هامش
( 1 ) العظاء ( بالعين المهلة والظاء المعجمة ) ممدودا دوبية أكبر من الوزغة الواحدة العظائة والعظاية ( مجمع البحرين ) . ( 2 ) الوسائل الباب 7 من أبواب كفارات الصيد الرواية 3 . ( 3 ) الوسائل الباب 8 من أبواب كفارات الصيد الرواية 1 . ( 4 ) الوسائل الباب 8 من أبواب كفارات الصيد الرواية 3 . ( 5 ) عطف على قوله : يجوز كون غير الصيد .