شرح
ويحتمل كون صيد هذه الحيوانات غير حرام عنده وتحمل الرواية على
الندب لعدم صحة الكل ، والصراحة في الكل ، والأصل .
وهو بعيد للتصريح بوجوب الكفارة في المنتهى وغيره .
ويمكن أن يقال يجوز كون غير الصيد أيضا من الحيوانات يكون حراما
كالعظاية ( 1 ) والزنبور .
لصحيحة معاوية ( 2 ) قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : محرم قتل عظاية ؟
قال : كف من طعام .
وفي قتل الزنابير أيضا مثل ذلك ( 3 ) .
وصحيحة صفوان عن يحيى الأزرق ، قال : سألت أبا عبد الله وأبا الحسن
عليهما السلام ، عن محرم قتل زنبورا ؟ فقال : إن كان خطأ فليس عليه شئ قال :
قلت : فالعمد ؟ قال : يطعم شيئا من طعام ( 4 ) .
وكذا قتل القمل وسائر هوام الجسد وقتل هوام الحيوانات كما سيجيئ .
وأنه ( 5 ) أراد به المحلل وما يشمل هذه مثل ما قال في الدروس :
هو الحيوان المحلل إلا أن يكون أسدا أو ثعلبا أو ارنبا أو ظبيا أو قنفذا أو يربوعا الممتنع بالأصالة البري .والمراد بالممتنع ، وهو الممتنع من أخذه بسهولة غالبا ، لتوحشه أصالة ، لأنه
هامش
( 1 ) العظاء ( بالعين المهلة والظاء المعجمة ) ممدودا دوبية أكبر من الوزغة الواحدة العظائة والعظاية
( مجمع البحرين ) .
( 2 ) الوسائل الباب 7 من أبواب كفارات الصيد الرواية 3 .
( 3 ) الوسائل الباب 8 من أبواب كفارات الصيد الرواية 1 .
( 4 ) الوسائل الباب 8 من أبواب كفارات الصيد الرواية 3 .
( 5 ) عطف على قوله : يجوز كون غير الصيد .