تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 262

مساهمون:

ص٢٦٢
شرح
لا ، وأنت حايض ؟ فتركوها حتى دخلت الحرم فقال عليه السلام : إن كان عليها مهلة فلترجع إلى الوقت فلتحرم منه ، فإن لم يكن عليها وقت ( مهلة خ ل ) فلترجع إلى ما قدرت عليه ، بعد ما تخرج من الحرم بقدر ما لا يفوتها ( الحج فتحرم يب ) ( 1 ) . يمكن حمل الرجوع - إلى المواقيت مهما تقدر - على الاستحباب ، لما تقدم ، وعلى الخروج إلى ميقات آخر غير الذي مرت ، لعدم كون الاحرام إلا في ميقات ، وليس ما بين الميقات والحرم ميقات ، وكذا ما بينهما وبين خارج الحرم ، على تقدير تعذر الخروج وإمكان التقدم في الجملة . ولما ( 2 ) في صحيحة عبد الله بن سنان ، في الرجل الجاهل ، والناسي عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : يخرج من الحرم ويحرم منه ويجزيه ذلك ( 3 ) . ولما في صحيحة الحلبي وحسنته ( في الناسي والخائف فوت الوقت ) عنه عليه السلام فليحرم من مكانه وإن استطاع أن يخرج من الحرم فليخرج ثم ليحرم ( 4 ) ولما في صحيحة أخرى ( 5 ) له عنه مثلها ، ولغير ذلك مما تقدم . ويمكن تحصيص الطامث بهذا وتخصيص تلك الروايات بهذه ( 6 ) ولكنه بعيد والأصل والشريعة السهلة مؤيدة ولأن الانتهاء إلى محل يعلم الخوف بعده و
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 14 من أبواب المواقيت الرواية 4 . ( 2 ) عطف على قوله لما تقدم . ( 3 ) الوسائل الباب 14 من أبواب المواقيت الرواية 2 ومتن الرواية هكذا : عن عبد الله بن سنان قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام ، عن رجل مر على الوقت الذي يحرم منه الناس فنسي أو جهل فلم يحرم حتى أتى مكة ، فخاف إن رجع إلى الوقت أن يفوته الحج ؟ فقال : يخرج من الحرم ويحرم ويجزيه ذلك . ( 4 ) الوسائل الباب 14 من أبواب المواقيت الرواية 7 ومتن الرواية : عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل نسي أن يحرم حتى دخل الحرم ، قال : قال أبي : يخرج إلى ميقات أهل أرضه ، فإن خشي أن يفوته الحج أحرم من مكانه فإن استطاع الخ . ( 5 ) الوسائل الباب 14 من أبواب المواقيت الرواية 1 . ( 6 ) أي بصحيحة معاوية الواردة في الطامث .
مجمع الفائدة — صفحة 262 | المحقق الأردبيلي / مجتبى العراقي / الشيخ علي پناه الإشتهاردي / حسين اليزدي الأصفهاني