تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 261

مساهمون:

ص٢٦١
شرح
الميقات الذي جازت عنه مع الامكان وإن تمكنت إلى غيره أمكن وجوب الرجوع إليه ، ومع العجز ، بالكلية تخرج خارج الحرم ، وتحرم منه ومع التعذر تحرم من موضعها لأن الاحرام من الميقات واجب فيجب الرجوع إليه والاحرام منه . وإذا تعذر مع عدم العلم والعمد فلا خلاف في عدم وجوب الرجوع إليه ، وفي وجوب الاتيان إلى موضع يصح منه الاحرام ، وكان ميقاتا وعلى تقدير الامكان وأدناه خارج الحرم . ومع التعذر تحرم من مكانها ، لعدم القدرة على تحصيله في ميقات ما بوجه ، وقد مر البحث في مثلها فيمن جاوز الميقات ناسيا أو جاهلا . ويؤيده موثقة زرارة عن أناس من أصحابنا حجوا بامرأة معهم ، فقدموا إلى الوقت ( الميقات خ ل ) وهي لا تصلي فجهلوا أن مثلها ينبغي أن تحرم فمضوا بها كما هي ، حتى قدموا مكة ، وهي طامث حلال ، فسألوا الناس ، فقالوا : تخرج إلى بعض المواقيت فتحرم منه ، وكانت إذا فعلت لم تدرك الحج ، فسألوا أبا جعفر عليه السلام فقال : تحرم من مكانها قد علم الله نيتها ( 1 ) . وفيها ايماء إلى الاكتفاء بالخروج إلى ميقات ما مع الامكان ، لا تعيين الميقات الذي جازت عنه . ولا دلالة على عدم الخروج مهما أمكن إلى صوب الميقات وخارج الحرم ، وقد تقدم البحث في ذلك مرارا ، فتذكر . وصحيحة ( 2 ) معاوية بن عمار ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة كانت مع قوم فطمثت ، فأرسلت إليهم فسألتهم ، فقالوا : ما ندري أعليك احرام أم
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 14 من أبواب المواقيت الرواية 6 . ( 2 ) عطف على قوله : ويؤيده موثقة زرارة الخ .
مجمع الفائدة — صفحة 261 | المحقق الأردبيلي / مجتبى العراقي / الشيخ علي پناه الإشتهاردي / حسين اليزدي الأصفهاني