تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 199

مساهمون:

ص١٩٩
شرح
لك لبيك بمتعة بعمره إلى الحج ( 1 ) . إلا أن لبيك في الأولى خمس وفي الثانية ستة ، لعلها من تتمة المندوبات كما وجد في غيرهما ، من لبيك لبيك ذا المعارج بعد اتمام الأربع مع الحمد ، على ما سبق . فمع احتمال وجوب هذه التلبيات - وهو لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ، إن الحمد والنعمة والملك لا شريك لك ، ولما مر ورودها في الأخبار الكثيرة مع اختيار البعض لها حتى المصنف في بعض كتبه ( في المختلف والمنتهى خ ) على ما سمعت وعدم وجود المختار والأتم في خبر أصلا - تركها بالكلية وجعل غيرها أتم محل التأمل ، وهم أعلم ( 2 ) ولكن الظاهر الآن اختيار ما اشتمل عليه الأخبار الصحيحة - ووجوبه محتمل - أحوط . ويحتمل كونها أحد فردي الواجب المخير فيه ، وإن لم يكن واجبا معينا ، للأصل ، وعدم ظهور الأخبار في الوجوب ، ولذا اشتمل أكثرها على المندوب مثل الزيارات المندوبة اجماعا ، ورفع الصوت ، وعدم ظهور كون فعله صلى الله عليه وآله لبيان الواجب مع ظهور صحيحة معاوية ( 3 ) في عدم وجوب الزائد ، لأنه قد تم التلبيات الأربع قبل ( إن الحمد ) فهو ( فهن خ ل ) أول الكلام ويؤيده عدم
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 40 من أبواب الاحرام الرواية 1 ولا يخفى أن لبيك في هذه الرواية أيضا خمس كما في التهذيب والاستبصار والوسائل فراجع ( 2 ) في النسخة المطبوعة بعد قوله ( فمع احتمال وجوب هذه التلبيات ) هكذا : وعدم وجود المختار والأتم في خبر أصلا ، تركها بالكلية وجعل غيرها أتم ، محل التأمل ، وهم أعلم ، ولكن فيها ، لبيك اللهم لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة والملك لك لا شريك لك ، ولما مر ورودهما في الأخبار الكثيرة ، مع اختيار البعض لها حتى المصنف في بعض كتبه على ما سمعتهن ، الظاهر الآن الخ . ( 3 ) الوسائل الباب 40 من أبواب الاحرام الرواية 2 .