تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 48

مساهمون:

ص٤٨
شرح
على أنها ليست بصريحة بكون القضاء من جهة ترك أغسال المستحاضة . لاحتمال كونه لترك غسل الحيض والنفاس ، إذ الظاهر تركه أيضا . على أن عدم قضاء الصلاة لا معنى له ، وقد مرت في أول الكتاب ( 1 ) مع التأويل . وكذا يبعد على ذلك التقدير ( 2 ) وجوب قضاء باقي الصيام المتعينة ، وإيجاب الغسل له بالمعنى المشهور بالطريق الأولى .وأبعد من ذلك كله إيجاب التيمم مع ضيق الوقت إلا بمقداره ، أو التيمم مع وجوب عدم النوم حتى يطلع الفجر في جميع الصيام الواجب ، أو شهر رمضان فقط .وكذا اشتراط صحة الصوم المندوب بالغسل أو التيمم مع التعذر في ذلك الوقت .واعلم أن المصنف قال في المنتهى : إذا أجنب ليلا ثم نام ناويا للغسل حتى أصبح صح صومه ، ولو نام غير ناو للغسل فسد صومه وعليه قضائه ، وعليه علمائنا ( انتهى ) . ثم استدل بالأخبار المتقدمة الدالة على وجوب القضاء . وأنت تعلم مما قد مر إن ذلك ليس بمذهب كل علمائنا ، لما عرفت من خلاف ابن بابويه ( 3 ) ، فإنه يجوز البقاء على الجنابة عمدا ، فكيف النوم بغير نية الغسل .
هامش
1 ) راجع المجلد الأول ص 160 2 ) أي على تقدير تركها الأغسال كلها في نهار شهر رمضان 3 ) يعني محمد بن علي بن بابويه في المقنع كما نقله عنه في المختلف
مجمع الفائدة — صفحة 48 | المحقق الأردبيلي / مجتبى العراقي / الشيخ علي پناه الإشتهاردي / حسين اليزدي الأصفهاني