ولو لم يشترط وجب استينافه مع قطعه .
شرح
فغير ظاهر ، فتأمل .
ولعل قول المصنف - ( كان له ذلك ولا قضاء ) أي لمن شرط في النذر الرجوع عن
الاعتكاف ، الرجوع ، عنه ولا يجب عليه استينافه ثانيا إشارة ، إلى فائدة الاشتراط
ويؤيد التفسير ( 1 ) والفائدة قوله : ( ولو لم يشترط وجب استينافه مع قطعه )ثم اعلم أن الاعتكاف ينقسم إلى ثمانية أقسام .
لأنه - أما - أن يكون متعينا بزمان أم لا ، وعلى التقديرين - أما - مع عروض
العارض أم لا وعلى التقادير الأربعة ، شرط الخروج والرجوع إن عرض له عارض
أم لا .
والظاهر جواز الخروج وعدم الكفارة مع الأربعة التي فيها عروض العارض
مطلقا
وعدم وجوب الاستيناف مع التعيين والشرط ، والاستيناف مع عدمه .
والوجوب بالنذر وشبهه إلا أن اعتكف ثلاثا .
وعدم الجواز في الأربعة الباقية ( 2 ) مع وجوب الاعتكاف مطلقا ،
والاستيناف مطلقا ، أداء مع الاطلاق ، وقضاء مع التعيين إلا مع اكمال الثلاثة .
مع احتمال جواز الخروج في غير المعين .
لكنهم ما يجوزون ، بل يقولون بوجوب الاتمام بعد الشروع .
ولعل دليلهم قوله تعالى : لا تبطلوا أعمالكم ( 3 ) وهو غير ظاهر .
هامش
1 ) يعني يؤيد صحة تفسير قول المصنف : ( كان له ذلك ) بما ذكرنا من كون المراد ( من شرط له في
النذر ) لا مطلقا وكذا يؤيد الفائدة المذكورة من جواز وعدم وجوب الاستيناف حينئذ
2 ) وهي صور عدم عروض عارض
3 ) سورة محمد صلى الله عليه وآله - 23