تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 363

مساهمون:

ص٣٦٣
ولو لم يشترط وجب استينافه مع قطعه .
شرح
فغير ظاهر ، فتأمل . ولعل قول المصنف - ( كان له ذلك ولا قضاء ) أي لمن شرط في النذر الرجوع عن الاعتكاف ، الرجوع ، عنه ولا يجب عليه استينافه ثانيا إشارة ، إلى فائدة الاشتراط ويؤيد التفسير ( 1 ) والفائدة قوله : ( ولو لم يشترط وجب استينافه مع قطعه )ثم اعلم أن الاعتكاف ينقسم إلى ثمانية أقسام . لأنه - أما - أن يكون متعينا بزمان أم لا ، وعلى التقديرين - أما - مع عروض العارض أم لا وعلى التقادير الأربعة ، شرط الخروج والرجوع إن عرض له عارض أم لا . والظاهر جواز الخروج وعدم الكفارة مع الأربعة التي فيها عروض العارض مطلقا وعدم وجوب الاستيناف مع التعيين والشرط ، والاستيناف مع عدمه . والوجوب بالنذر وشبهه إلا أن اعتكف ثلاثا . وعدم الجواز في الأربعة الباقية ( 2 ) مع وجوب الاعتكاف مطلقا ، والاستيناف مطلقا ، أداء مع الاطلاق ، وقضاء مع التعيين إلا مع اكمال الثلاثة . مع احتمال جواز الخروج في غير المعين . لكنهم ما يجوزون ، بل يقولون بوجوب الاتمام بعد الشروع . ولعل دليلهم قوله تعالى : لا تبطلوا أعمالكم ( 3 ) وهو غير ظاهر .
هامش
1 ) يعني يؤيد صحة تفسير قول المصنف : ( كان له ذلك ) بما ذكرنا من كون المراد ( من شرط له في النذر ) لا مطلقا وكذا يؤيد الفائدة المذكورة من جواز وعدم وجوب الاستيناف حينئذ 2 ) وهي صور عدم عروض عارض 3 ) سورة محمد صلى الله عليه وآله - 23