شرح
اعتكاف عند عارض إن عرض لك من علة ينزل بك من أمر الله ( 1 ) .
والتشبيه أيضا يدل على ذلك ، وهو موجود في صحيحة أبي بصير أيضا ، عن
أبي عبد الله عليه السلام قال : ينبغي للمعتكف أن يشترط كما يشترط الذي
يحرم ( 2 ) .
وكأنه فهم الاشتراط المطلق من صحيحة أبي ولاد الحناط - الثقة - قال :
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة كان زوجها غائبا فقدم وهي معتكفة بإذن
زوجها فخرجت حين بلغها قدومه من المسجد إلى بيتها تهيأت لزوجها حتى واقعها ،
فقال : إن كانت خرجت من المسجد قبل أن يمضي ثلاثة أيام ولم يكن اشتراط في
اعتكافها ، فإن عليها ما على المظاهر ( 3 ) .
لأن فيها ( 4 ) مطلق الشرط ، وظاهرها سقوط الكفارة مع الشرط الذي لا يكون
مقيدا بالعارض ، إذ الظاهر أن في المرأة ما حصل العارض بالمعنى المتقدم ، بل مجرد
مجيئ الزوج كما يظهر منها ويمكن جعل القدوم عارضا باعتبار أنها قد تكون خائفة
من قبلها إياه .
ويمكن تجويز شرط الخروج متى شاء وأراد الخروج في المندوب ، لا
الواجب فيكون فيه مسقطا للكفارة المندوبة إن لم نقل بالوجوب بالشروع ،
هامش
1 ) أورد قطعة منه في باب 2 حديث 9 وقطعة منه في باب 4 حديث 5 وقطعه منه في باب 9 حديث 2 من
كتاب الاعتكاف من الوسائل
2 ) الوسائل باب 9 حديث 1 من كتاب الاعتكاف
3 ) الوسائل باب 6 حديث 6 من كتاب الاعتكاف
4 ) يعني في صحيحة أبي ولاد حيث قال عليه السلام : ولم يكن اشتراط الخ من تقييد بكون الاشتراط
بعارض