تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 361

مساهمون:

ص٣٦١
شرح
اعتكاف عند عارض إن عرض لك من علة ينزل بك من أمر الله ( 1 ) . والتشبيه أيضا يدل على ذلك ، وهو موجود في صحيحة أبي بصير أيضا ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ينبغي للمعتكف أن يشترط كما يشترط الذي يحرم ( 2 ) . وكأنه فهم الاشتراط المطلق من صحيحة أبي ولاد الحناط - الثقة - قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة كان زوجها غائبا فقدم وهي معتكفة بإذن زوجها فخرجت حين بلغها قدومه من المسجد إلى بيتها تهيأت لزوجها حتى واقعها ، فقال : إن كانت خرجت من المسجد قبل أن يمضي ثلاثة أيام ولم يكن اشتراط في اعتكافها ، فإن عليها ما على المظاهر ( 3 ) . لأن فيها ( 4 ) مطلق الشرط ، وظاهرها سقوط الكفارة مع الشرط الذي لا يكون مقيدا بالعارض ، إذ الظاهر أن في المرأة ما حصل العارض بالمعنى المتقدم ، بل مجرد مجيئ الزوج كما يظهر منها ويمكن جعل القدوم عارضا باعتبار أنها قد تكون خائفة من قبلها إياه . ويمكن تجويز شرط الخروج متى شاء وأراد الخروج في المندوب ، لا الواجب فيكون فيه مسقطا للكفارة المندوبة إن لم نقل بالوجوب بالشروع ،
هامش
1 ) أورد قطعة منه في باب 2 حديث 9 وقطعة منه في باب 4 حديث 5 وقطعه منه في باب 9 حديث 2 من كتاب الاعتكاف من الوسائل 2 ) الوسائل باب 9 حديث 1 من كتاب الاعتكاف 3 ) الوسائل باب 6 حديث 6 من كتاب الاعتكاف 4 ) يعني في صحيحة أبي ولاد حيث قال عليه السلام : ولم يكن اشتراط الخ من تقييد بكون الاشتراط بعارض
مجمع الفائدة — صفحة 361 | المحقق الأردبيلي / مجتبى العراقي / الشيخ علي پناه الإشتهاردي / حسين اليزدي الأصفهاني