ولا يجوز صيام ما لا يسلم فيه الشهر واليوم كشعبان خاصة في
المتتابعين .
والشيخ والشيخ إذا عجزا وذو العطاش الذي لا يرجى زواله
يفطرون ويتصدقون عن كل يوم بمد من طعام .
شرح
ومن أصاب ذنبا قال : أستغفر الله .
وأنه يكفي مرة واحدة ، للأصل ، ولصدق الامتثال ، قال في الدروس :
ويكفي مرة واحدة بالنية .
( وأما ) دليل قوله : ( ولا يجوز صيام الخ ) بمعنى عدم حصول التتابع به
واعتقاد أنه كفارة ( فما ) تقدم من الروايات مع أدلة وجوب التتابع .
قوله : " والشيخ والشيخة الخ " العطاش مرض لا يروي صاحبه ،
ولعل المراد به هنا من يضره ترك الشرب .
والظاهر أن الأكل كذلك .
والقول المجمل فيهم إن الشيخ الكبير مثلا لو تضرر عن الصوم بحيث يشق
عليه مشقة لا يتحمل مثلها يفطر ويتصدق عن كل يوم بمد ، ولا قضاء عليه إلا إذا
فرض زوال ما فيه ، فيمكن القضاء .
والظاهر أنه لو لم يكن قادرا أصلا ، فكذلك كما هو مذهب الشيخ في
التهذيب وغيره .
وخص الفدية والتصدق بالأول ، الشيخ المفيد ره .
وقال في التهذيب : ما رأيت له دليلا ، فإن الأخبار تدل على العموم من غير
فرق سوى أن يقال : إن الفدية كفارة ، ولا كفارة مع العجز ، لأن الفرض ساقط
بالمرة .
وهذا ليس بشئ ، إذ لا بعد في الشرع إيجاب فدية بدل الصوم على تقدير