تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 321

مساهمون:

ص٣٢١
ولا يجوز صيام ما لا يسلم فيه الشهر واليوم كشعبان خاصة في المتتابعين .
والشيخ والشيخ إذا عجزا وذو العطاش الذي لا يرجى زواله يفطرون ويتصدقون عن كل يوم بمد من طعام .
شرح
ومن أصاب ذنبا قال : أستغفر الله . وأنه يكفي مرة واحدة ، للأصل ، ولصدق الامتثال ، قال في الدروس : ويكفي مرة واحدة بالنية . ( وأما ) دليل قوله : ( ولا يجوز صيام الخ ) بمعنى عدم حصول التتابع به واعتقاد أنه كفارة ( فما ) تقدم من الروايات مع أدلة وجوب التتابع . قوله : " والشيخ والشيخة الخ " العطاش مرض لا يروي صاحبه ، ولعل المراد به هنا من يضره ترك الشرب . والظاهر أن الأكل كذلك . والقول المجمل فيهم إن الشيخ الكبير مثلا لو تضرر عن الصوم بحيث يشق عليه مشقة لا يتحمل مثلها يفطر ويتصدق عن كل يوم بمد ، ولا قضاء عليه إلا إذا فرض زوال ما فيه ، فيمكن القضاء . والظاهر أنه لو لم يكن قادرا أصلا ، فكذلك كما هو مذهب الشيخ في التهذيب وغيره . وخص الفدية والتصدق بالأول ، الشيخ المفيد ره . وقال في التهذيب : ما رأيت له دليلا ، فإن الأخبار تدل على العموم من غير فرق سوى أن يقال : إن الفدية كفارة ، ولا كفارة مع العجز ، لأن الفرض ساقط بالمرة . وهذا ليس بشئ ، إذ لا بعد في الشرع إيجاب فدية بدل الصوم على تقدير