تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 320

مساهمون:

ص٣٢٠
شرح
وحمل خبر أبي بصير ( 1 ) على الاستحباب أو رجاء حصول ما يكفر به ظنا أو علما للجمع ، ولئلا يلزم الضيق والحرج ، ولعدم الفرق . وخبر إسحاق يدل على وجوب الكفارة فيه بعد الوجدان . ويمكن حمله على الاستحباب لعدم الصحة ( 2 ) ولقوله عليه السلام : ( فحسبه الخ ) ( 3 ) ولما مر والظاهر عدم الانسحاب ( 4 ) على تقدير القول به في الظهار . وأيضا الظاهر أنه يحتاج إلى النية وقصد الكفارة وعدم العود إلى ما يوجب الكفارة ، وإلى الظهار المحرم وأنه المراد بقوله : ولينوي في الرواية ( 5 ) . وينبغي كونه ( 6 ) باللفظ مع النية لأنه المتبادر منه ، مع احتمال الاكتفاء بها . ويؤيد اعتبار اللفظ ما نقل في مجمع البيان في تفسير قوله تعالى : إنا لله وإنا إليه راجعون ( 7 ) ، عن الصادق عليه السلام عن آبائه عليهم السلام ، عن النبي صلى الله عليه وآله : أربع من كن فيه كتبه الله من أهل الجنة ( إلى أن قال ) ( 8 ) :
هامش
( 1 ) الدال على بقاء حرمة الزوجة المظاهرة ما لم يكفر مطلقا ولو مع عدم القدرة ( 2 ) الوسائل باب 6 حديث 4 من أبواب الكفارات من كتاب الايلاء ( 3 ) حيث قال عليه السلام : فليستغفر ربه وينوي أن لا يعود فحسبه ذلك والله كفارة ( 4 ) أي انسحاب حكم الكفارة بعد العجز إذا وجد السبيل إلى ما يكفر به إلى غير الظهار كذا في هامش بعض النسخ المخطوطة ( 5 ) يعني رواية إسحاق بن عمار حيث قال عليه اللام : وينوي أن لا يعود ( 6 ) يعني الاستغفار ( 7 ) البقرة - 156 ( 8 ) باقي الحديث كما في المجمع ج 1 ص 238 بعد قوله عليه السلام من أهل الجنة هكذا : من كانت عصمته شهادة أن لا إله إلا الله ، ومن إذا أنعم الله عليه النعمة قال الحمد لله ، ومن إذا أصاب ذنبا قال أستغفر الله ، ومن ذا أصابته مصيبة قال إنا لله وإنا إليه راجعون ( انتهى )