تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 312

مساهمون:

ص٣١٢
شرح
بل الواضح منها الوجوب مطلقا قبله وعدمه لعذر بعده . نعم تدل على عدم الاستيناف بعد صوم شهر إذا مرض أو حاضت المرأة مطلقا - صحيحة رفاعة قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل عليه صيام شهرين متتابعين فصام شهرا ومرض ، قال : يبني عليه ، الله حبسه ، قلت : امرأة كان عليها صيام شهرين متتابعين فصامت وأفطرت أيام حيضها ، قال : تقضيها ، قلت : فإنها قضتها ثم يئست من المحيض ، قال : لا تعيدها أجزئها ذلك ( 1 ) . وروى في التهذيب باسناد صحيح ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام مثل ذلك . وفي قوله عليه السلام : ( الله حبسه ) إشارة إلى عدم وجوب الاستيناف لكل عذر يكون من الله قبل الشهر أيضا كما في رواية سليمان بن خالد ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل كان عليه صيام شهرين متتابعين فصام خمسة وعشرين يوما ثم مرض ، فإذا برء يبني على صومه أم يعيد صومه كله ؟ فقال : بل يبني على ما كان ، ثم قال : هذا مما غلب الله عليه وليس على ما غلب الله عز وجل عليه شئ ( 2 ) . فهما متنافيتان للأخبار المتقدمة غير صحيحة منصور . وقد حمل الشيخ الأول ( 3 ) على الاستحباب ، أو لعذر فيها على المرض الذي لا يمنعه من الصوم وإن كان يشق عليه بعض المشقة وما في هاتين ( 4 ) على
هامش
( 1 ) الوسائل باب 3 حديث 10 من أبواب بقية الصوم الواجب وباب 25 حديث 1 من أبواب الكفارات ( 2 ) الوسائل باب 3 حديث 12 من أبواب بقية الصوم ( 3 ) يعني الأخبار الأولة الدالة على لزوم الإعادة على من عرض له عارض من مرض أو غيره في أثناء ما يعتبر فيه التتابع ( 4 ) يعني صحيحة رفاعة ورواية سليمان بن خالد
مجمع الفائدة — صفحة 312 | المحقق الأردبيلي / مجتبى العراقي / الشيخ علي پناه الإشتهاردي / حسين اليزدي الأصفهاني