شرح
صيام ثلاثة أيام في اليمين متتابع ولا يفصل بينهن ( 1 ) .
هذه غير موجودة في الكافي ، بل في التهذيب فقط ، وهي دليل وجوب
التتابع في كفارة اليمين مع غيرها من الآية ( 2 ) والأخبار ( 3 ) .
وصحيحة منصور بن حازم ، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في رجل
صام في ظهار شعبان ثم أدركه شهر رمضان ، قال : يصوم شهر رمضان ويستأنف
الصوم ، فإن صام في الظهار فزاد في النصف يوما قضى بقيته ( 4 ) .
وصحيحة جميل ومحمد بن حمران وحسنتهما ، عن أبي عبد الله عليه السلام في
الرجل الحر يلزم صوم شهرين متتابعين في ظهار فيصوم شهرا ، ثم يمرض ، قال :
يستقبل ، فإن زاد على الشهر الآخر يوما أو يومين بنى عليه ما بقي ( 5 ) .
وصحيحة أبي مريم ( 6 ) الآتية مع ما فيها ، وقد تقدمت أيضا .
ومضمرة سماعة بن مهران قال : سألته عن الرجل يكون عليه صوم شهرين
متتابعين أيفرق بين الأيام ؟ فقال : إذا صام أكثر من شهر فوصله ثم عرض له أمر
فأفطر فلا بأس ، فإن كان أقل من شهر فعليه أن يعيد الصيام ( 7 ) .
وما في رواية أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام ( في حديث ) قال : إن
هامش
( 1 ) الوسائل باب 3 حديث 9 من أبواب بقية الصوم الواجب
( 2 ) وهي قوله تعالى : فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم الخ - المائدة - 89
( 3 ) لاحظ الوسائل باب 10 من أبواب بقية الصوم الواجب
( 4 ) الوسائل باب 4 حديث 1 من أبواب بقية الصوم الواجب
( 5 ) الوسائل باب 3 حديث 3 من أبواب بقية الصوم الواجب
( 6 ) والصحيح أبي أيوب لا ( أبي مريم ) كما يأتي من الوسائل باب 3 حديث 8 من أبواب بقية الصوم
الواجب وكذا قوله : قده بعيد هذا والعلة في رواية أبي مريم من الآتية الخ
الوسائل باب 3 حديث 5 من أبواب بقية الصوم الواجب