تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 15

مساهمون:

ص١٥
شرح
قضاء يصوم في غير وقت الأداء . والصائم ناويا للقضاء مع شغل ذمته بقضائه واجبا والقضاء الواجب المضيق وقته ، والكفارة كذلك ، فإنه لا يكون إلا واجبا . وإنه ( 1 ) لا يتعين بمجرد قصد الوجوب ، والظهر مثلا خصوصا فيما إذا احتمل أمورا كثيرة ، لاحتمال كونه واجبا بالأخبار أو بالآيات ، وكون الوجوب كفائيا وغير ذلك ، فتأمل ، وقد مر . ثم إن الظاهر أن التعيين هنا في الندب يحصل بمجرد قصده ، ولا يحتاج إلى تعيين كونه من أول خميس الشهر الفلاني ، وكونه من الغدير أو المباهلة ، وشهر رجب وغير ذلك . وفي الواجب يكفي كونه واجبا بنذر مثلا أداءا وقضاء رمضان والبحث في دليل وجوب الأداء والقضاء ، هو أن التميز المطلوب لا يحصل بدونه كما مر ويؤيده أنه لو نوى واجبا والفرض عدم ثبوت ( وجوب - خ ) صوم في ذمته إلا ذلك الواجب لكفى ، وكذا في القضاء في الندب ، فإنه قد لا يكون في ذمته قضاء واجب ، فإذا نوى قضاء يكون كافيا ، لعدم الاشتراك .ثم إن الظاهر إن نية قضاء النافلة في الصوم أولى لتحصيل ثواب الأداء والقضاء ، إذ المطلوب صوم ذلك اليوم ، ولهذا قيل : ( 2 ) بقضاء ثلاثة أيام الشهر في مثله . والأولى أن ينوي قضاء يوم كثير الثواب ، مثل الغدير إلا أن لا يكون في
هامش
1 ) عطف على قوله : إنه على تقدير تعيين الوضوء الخ 2 ) قال الشهيد الثاني في الروضة : وتختص ( أي الأيام الثلاثة في كل شهر ) باستحباب قضائها لمن فاتته ، فإن قضاها في مثلها أحرز فضيلتهما ( انتهى )