تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 5

مساهمون:

ص٥
بسم الله الرحمن الرحيم " كتاب الزكاة " والنظر في أمور ثلاثة ( الأول ) في زكاة المال ، وفيه مقاصد ( الأول ) في شرائط الوجوب ووقته
شرح
" كتاب الزكاة "قوله : " كتاب الزكاة الخ " اعلم أنه ( ره ) ما أراد بالزكاة هنا ما هو المتعارف والمصطلح المشهور ، بل أراد إخراج المال الواجب أصالة . والمال المذكور ( 1 ) ، لادخال الفطرة والخمس فيها حيث قال : ( والنظر في أمور ثلاثة ، ( الأول ) في زكاة المال ، و ( الثاني ) في زكاة الفطرة و ( الثالث ) في الخمس .ثم اعلم أنه قيل : الزكاة لغة هو الزيادة ، والنمو والطهارة - وفي اصطلاح الفقهاء ( قد تطلق ) على فعل المكلف مثل قولهم : ( تجب الزكاة وتستحب ) ويراد
هامش
( 1 ) يعني أن المال المذكور هنا بقوله ره : ( زكاة المال ) يريد به الأنواع الثلاثة للمال الواجب إخراجه بقرينة قوله ره : ( والنظر في أمور ثلاثة الخ ) فإنه ره جعل الزكاة بمنزلة المقسم ، والأمور الثلاثة بمنزلة الأقسام ، ومن المعلوم أن الأقسام داخلة في المقسم
مجمع الفائدة — صفحة 5 | المحقق الأردبيلي / مجتبى العراقي / الشيخ علي پناه الإشتهاردي / حسين اليزدي الأصفهاني