بسم الله الرحمن الرحيم
" كتاب الزكاة "
والنظر في أمور ثلاثة ( الأول ) في زكاة المال ، وفيه مقاصد ( الأول )
في شرائط الوجوب ووقته
شرح
" كتاب الزكاة "قوله : " كتاب الزكاة الخ " اعلم أنه ( ره ) ما أراد بالزكاة هنا ما هو
المتعارف والمصطلح المشهور ، بل أراد إخراج المال الواجب أصالة .
والمال المذكور ( 1 ) ، لادخال الفطرة والخمس فيها حيث قال : ( والنظر في أمور
ثلاثة ، ( الأول ) في زكاة المال ، و ( الثاني ) في زكاة الفطرة و ( الثالث ) في الخمس .ثم اعلم أنه قيل : الزكاة لغة هو الزيادة ، والنمو والطهارة - وفي اصطلاح
الفقهاء ( قد تطلق ) على فعل المكلف مثل قولهم : ( تجب الزكاة وتستحب ) ويراد
هامش
( 1 ) يعني أن المال المذكور هنا بقوله ره : ( زكاة المال ) يريد به الأنواع الثلاثة للمال الواجب إخراجه بقرينة قوله
ره : ( والنظر في أمور ثلاثة الخ ) فإنه ره جعل الزكاة بمنزلة المقسم ، والأمور الثلاثة بمنزلة الأقسام ، ومن المعلوم أن
الأقسام داخلة في المقسم