تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 332

مساهمون:

ص٣٣٢
وفي ابن السبيل الحاجة عندنا لا في بلده ولا يحل نقله مع المستحق فيضمن ويجوز مع عدمه ( ولا ضمان خ )
شرح
وأما في غيره فهو مقتضى الاعتبار والعلل ، إلا أن اعتباره في ابن السبيل عندنا لا في بلده ويدل عليه أيضا كونه عوضا عن الزكاة ، ومن الأخبار ما يدل على الاقتصار على قدر الكفاية ، وكون الفاضل له كما قيل ، وهو الظاهر مع الشهرة العظيمة وإن قيل بخلافه في اليتيم وإن كان لفظة الآية عامة ، كأنه ترك التقييد للظهور . ولا يتداخل بحمل المساكين على غير اليتيم كما هو الظاهر ويقتضيه المقابلة ، ويستبعد تعيين شئ بمجرد اليتم ( اليتيم خ ل ) مع وجود المحتاجين من أصنافه وأضرابه ، ولا شك أنه أحوط وأولى . وعلى تقدير الاعطاء فالظاهر أنه مثل اعطاء اليتيم الذي مر في باب الزكاة . وقد مر البحث في قوله قده ( ولا يحل نقله الخ ) فإن الأحوط العدم ، والجواز غير بعيد مع المصلحة كما مر في الزكاة ، وإنه لا شك ولا نزاع في النقل إليه عليه السلام ، بل إلى نائبه أيضا حال الغيبة ، لأنه القاسم ، وغيره ضامن على ما قيل . والظاهر أن المراد باليتيم هنا مطلق الطفل لا الذي لا أب له فقط كما قيل .
مجمع الفائدة — صفحة 332 | المحقق الأردبيلي / مجتبى العراقي / الشيخ علي پناه الإشتهاردي / حسين اليزدي الأصفهاني