تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 331

مساهمون:

ص٣٣١
ويقسم ( الخمس خ ) بقدر الكفاية فالفاضل للإمام عليه السلام والمعوز عليه
ويعتبر في اليتيم الفقر
شرح
ويدل على الجواز في الجملة ما روي عن أبي الحسن الرضا عليه السلام ( في حديث ) : فقيل له عليه السلام أفرأيت إن كان صنف من الأصناف أكثر ، وصنف أقل ما يصنع به ؟ قال عليه السلام : ذاك إلى الإمام عليه السلام أرأيت رسول الله صلى الله عليه وآله كيف يصنف أليس إنما كان يعطي على ما يرى كذلك الإمام عليه السلام ( 1 ) . وسيجئ ما يدل على الاعطاء بقدر الكفاية سنة . قوله : " ويقسم بقدر الكفاية ( إلى قوله ) والمعوز عليه " كأنه اسم فاعل من أعوز في الشئ إذا احتجت إليه فلم تقدر عليه ، وقد مر أنه على تقدير حضوره عليه السلام يفعل ما يريد . ويدل عليه ما مر عن قريب ، وعلى التفصيل المذكور قوله عليه السلام : والنصف له - يعني نصف الخمس للإمام عليه السلام - خاصة ، والنصف لليتامى والمساكين وأبناء السبيل من آل محمد صلوات الله عليه وعلى آله الذين لا تحل لهم الصدقة ، ولا الزكاة ، عوضهم الله مكان ذلك بالخمس فهو يعطيهم على قدر كفايتهم ، فإن فضل شئ فهو له ، وإن نقص عنهم ولم يكفهم أتمه لهم من عنده كما صار له الفضل كذلك يلزمه النقصان ( 2 ) والسند غير صحيح ، وفيه بعض الأحكام ، ويدل على العلة التي ذكرناها ، فيدل على اشتراط الهاشمية في الأقسام كلها مع ما مر ، والأخبار في ذلك كثيرة جدا ، وينبغي أيضا مراعاة الاحتياط حال الغيبة وسيجئ . وأما اعتبار الفقر في المساكين ( المسكين خ ل ) فظاهر .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 2 قطعة من حديث 1 من أبواب قسمة الخمس . ( 2 ) الوسائل باب 3 حديث 2 من أبواب قسمة الخمس
مجمع الفائدة — صفحة 331 | المحقق الأردبيلي / مجتبى العراقي / الشيخ علي پناه الإشتهاردي / حسين اليزدي الأصفهاني