ويقسم ( الخمس خ ) بقدر الكفاية فالفاضل للإمام عليه السلام والمعوز
عليه
ويعتبر في اليتيم الفقر
شرح
ويدل على الجواز في الجملة ما روي عن أبي الحسن الرضا عليه السلام ( في
حديث ) : فقيل له عليه السلام أفرأيت إن كان صنف من الأصناف أكثر ،
وصنف أقل ما يصنع به ؟ قال عليه السلام : ذاك إلى الإمام عليه السلام أرأيت رسول
الله صلى الله عليه وآله كيف يصنف أليس إنما كان يعطي على ما يرى كذلك الإمام عليه السلام ( 1 ) .
وسيجئ ما يدل على الاعطاء بقدر الكفاية سنة .
قوله : " ويقسم بقدر الكفاية ( إلى قوله ) والمعوز عليه " كأنه اسم
فاعل من أعوز في الشئ إذا احتجت إليه فلم تقدر عليه ، وقد مر أنه على تقدير
حضوره عليه السلام يفعل ما يريد .
ويدل عليه ما مر عن قريب ، وعلى التفصيل المذكور قوله عليه السلام :
والنصف له - يعني نصف الخمس للإمام عليه السلام - خاصة ، والنصف لليتامى
والمساكين وأبناء السبيل من آل محمد صلوات الله عليه وعلى آله الذين لا تحل لهم
الصدقة ، ولا الزكاة ، عوضهم الله مكان ذلك بالخمس فهو يعطيهم على قدر
كفايتهم ، فإن فضل شئ فهو له ، وإن نقص عنهم ولم يكفهم أتمه لهم من عنده كما صار
له الفضل كذلك يلزمه النقصان ( 2 ) والسند غير صحيح ، وفيه بعض الأحكام
، ويدل على العلة التي ذكرناها ، فيدل على اشتراط الهاشمية في الأقسام كلها مع
ما مر ، والأخبار في ذلك كثيرة جدا ، وينبغي أيضا مراعاة الاحتياط حال الغيبة
وسيجئ .
وأما اعتبار الفقر في المساكين ( المسكين خ ل ) فظاهر .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 2 قطعة من حديث 1 من أبواب قسمة الخمس .
( 2 ) الوسائل باب 3 حديث 2 من أبواب قسمة الخمس