ويجوز تخصيص الواحد به على كراهية
شرح
الزكاة من الاجماع والأخبار قد يشعر بذلك مع كونه عوضا ، وما نجد مخالفا
بخصوصه ، ولكن الأصل وظاهر الأدلة يقتضيه .
والظاهر عدم اشتراط العدالة .
ويمكن أيضا جواز النقل لعدم ظهور الدليل ، ولما مر في الزكاة مع كونه
عوضا .
ولا نزاع في الجواز مع عدم المستحق وعدم الضمان إن لم يفرط ، وينبغي
الضمان معه وإن لم يفرط لما مر في الزكاة ، والاحتياط يقتضي العدم ، وهو ظاهر
، بل لا يبعد عدم الجواز مع احتياج أهله في البلد والمطالبة بعد استكمال الشرائط ،
لأنه منع المستحق عن حقه والظاهر كونه ضيقا ، ولا دليل على الجواز بخصوصه .
والظاهر عدم وجوب الاعطاء لجميع المستحقين ، بل لجميع من في البلد
لظهور كونهم مصرفا وإلا يلزم الاشتراك ولا قائل به وأنه ضيق وحرج ، نعم ينبغي
اعطاء جماعة من كل صنف ، والتعميم مهما أمكن مع الوسعة ، والاعطاء على قدر
الحاجة - أي مؤنة السنة - وما يحتاج فيها .
وأكثر هذه الأحكام مستغنى عن الذكر لأنه عليه السلام يفعل ما يريد
كالنبي صلى الله عليه وآله وذلك مصرح به في الخبر ( 1 ) أيضا .
وكذا صرف الزائد على النصف على تقدير الاعواز وأخذ الفاضل على
تقدير الزيادة .
نعم البحث فيه ينفع حال الغيبة ، فينبغي التأمل فيها حينئذ واستعمال ما
هو الأحوط مع الامكان .
قوله : " ويجوز تخصيص الواحد الخ " لما مر في الزكاة ، ولكن هناك
كان الدليل موجودا ، ولا دليل هنا سوى احتمال بيان المصرف لعله أظهر ولكن
ينبغي الاحتياط .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 2 حديث 1 و 2 وبعض أخبار باب 1 من أبواب قسمة الخمس