تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 189

مساهمون:

ص١٨٩
شرح
وكذا في تحريم نكاح البنات ، فإنه معلوم إرادة تحريم بنت البنت ، وكذا بنت الزوجة . وكذا تحريم حلائل الأبناء ، فإنه لا شك في تحريم حلائل الحسنين عليهما السلام على رسول الله صلى الله عليه وآله ، وكذا في الغير . وقد علم عليه السلام الاستدلال بهذا في الرواية على منكري كونهما عليهما السلام ابني رسول الله صلى الله عليه وآله ، ( والأصل الحقيقة ) ، ولا يلزم الاشتراك اللفظي حتى يقال : المجاز خير من الاشتراك ، لاحتمال كون الولد والابن مثلا موضوعا لمن يحصل من ماء الشخص مطلقا ، مذكرا كان أو مؤنثا بواسطة أو بلا واسطة ، ذكرا كان أو أنثى ، من الذكر أو الأنثى كما هو الظاهر . ولأن الظاهر أنه لو وقف أحد على أولاده أو نذر لهم مثلا يدخلون مطلقا ، ولعدم الفرق بين ولد الابن والبنت . وعموم أدلة الزكاة معارض بعموم أدلة الخمس . وكذا الأخبار مخصصة بما مر من المخصصات بغير بني هاشم . والاحتياط معارض بمثله . والكثرة ليست بحجة . والتبادر غير مسلم ، وإن سلم فهو في الولد بلا واسطة ، وعارض لكثرة التداول والاطلاق فلا يدل على كونه حقيقة فيه فقط ، وبالجملة لا فرق بين أولاد الابن وأولاد البنت في ذلك فتأمل . وكذا حجية الشعر ، ومع التسليم محمول على الكثرة والأولى والمبالغة ، بل فيه اشعار بمقصود السيد ، فتأمل . والرواية غير صحيحة بل ضعيفة من وجوه ( 1 ) .
هامش
( 1 ) لعل نظره في تضعيف السند من وجوه ما هو بطريق الشيخ ره في التهذيب وإلا فطريقها في الكافي ليس كذلك ، فإن سندها في الكافي هكذا : علي بن إبراهيم عن أبيه ، عن حماد بن عيسى عن بعض أصحابنا ، عن العبد الصالح عليه السلام ، فإن السند ليس فيه نقص إلا كونه مرسلا وهو غير قادح لكون حماد بن عيسى من أصحاب الاجماع .