شرح
وكذا في تحريم نكاح البنات ، فإنه معلوم إرادة تحريم بنت البنت ، وكذا
بنت الزوجة .
وكذا تحريم حلائل الأبناء ، فإنه لا شك في تحريم حلائل الحسنين عليهما السلام
على رسول الله صلى الله عليه وآله ، وكذا في الغير .
وقد علم عليه السلام الاستدلال بهذا في الرواية على منكري كونهما عليهما
السلام ابني رسول الله صلى الله عليه وآله ، ( والأصل الحقيقة ) ، ولا يلزم الاشتراك
اللفظي حتى يقال : المجاز خير من الاشتراك ، لاحتمال كون الولد والابن مثلا
موضوعا لمن يحصل من ماء الشخص مطلقا ، مذكرا كان أو مؤنثا بواسطة
أو بلا واسطة ، ذكرا كان أو أنثى ، من الذكر أو الأنثى كما هو الظاهر .
ولأن الظاهر أنه لو وقف أحد على أولاده أو نذر لهم مثلا يدخلون مطلقا ،
ولعدم الفرق بين ولد الابن والبنت .
وعموم أدلة الزكاة معارض بعموم أدلة الخمس .
وكذا الأخبار مخصصة بما مر من المخصصات بغير بني هاشم .
والاحتياط معارض بمثله .
والكثرة ليست بحجة .
والتبادر غير مسلم ، وإن سلم فهو في الولد بلا واسطة ، وعارض لكثرة
التداول والاطلاق فلا يدل على كونه حقيقة فيه فقط ، وبالجملة لا فرق بين أولاد
الابن وأولاد البنت في ذلك فتأمل .
وكذا حجية الشعر ، ومع التسليم محمول على الكثرة والأولى والمبالغة ، بل
فيه اشعار بمقصود السيد ، فتأمل .
والرواية غير صحيحة بل ضعيفة من وجوه ( 1 ) .
هامش
( 1 ) لعل نظره في تضعيف السند من وجوه ما هو بطريق الشيخ ره في التهذيب وإلا فطريقها في الكافي
ليس كذلك ، فإن سندها في الكافي هكذا : علي بن إبراهيم عن أبيه ، عن حماد بن عيسى عن بعض أصحابنا ،
عن العبد الصالح عليه السلام ، فإن السند ليس فيه نقص إلا كونه مرسلا وهو غير قادح لكون حماد بن عيسى من
أصحاب الاجماع .