تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 187

مساهمون:

ص١٨٧
شرح
والجواب عن القرابة ظاهر ، للمنع من استلزامها ذلك ( 1 ) ، ولو صح للزم ذلك في نظائرهم من بني عبد الشمس وغيرهم ، ولزيادة الاختصاص ببني هاشم ( 2 ) . وعن الخبر الأول بمنع صحة السند ، فإن الطريق إلى علي بن الحسن بن الفضال ( 3 ) غير واضح مع القول فيه بأنه فطحي ، ويمكن حمله على التقية أيضا مع اجمال ما في المتن . وعن الثاني بذلك ، فإن الطريق غير معلوم ، بل الاسناد أيضا ( 4 ) ، وبمنع الدلالة أيضا ، إذ المشابهة والاتحاد قد يكون المراد بهما في غير ذلك فتأمل . فبقي عمومات الكتاب والسنة مثل - إنما الصدقات للفقراء والمساكين ( 5 ) - لعدم صلاحية الخبرين لتخصيصها مع ما ثبت من تخصيص آية الخمس واخباره ببني عبد المطلب ويرجحه الأصل والشهرة ، فتأمل فيه ، فإنه من المشكلات .وأما اشتراط كونهم منسوبا إلى الهاشم بالأب لا الأم فقط ففيه نظر . ( ولكثرة ) ( 6 ) ، والشهرة ، وعموم آية الزكاة وأخبارها ، ( ودعوى ) أن النسبة بالأب حقيقة وبالأم مجاز ، ( والتبادر ) من ابن فلان وبني فلان إلى الفهم ، المنسوب إليهم بالأب ، ( وكذا ) قول الشاعر : بنونا بنوا أبنائنا ، و ( كذا ) قوله تعالى : ادعوهم لآبائهم ( 7 ) ، مع ورود ما دل على منع بني عبد المطلب وبني هاشم من
هامش
( 1 ) إشارة إلى أن مطلق القرابة غير كاف لعدم استحقاق بني نوفل وبني عبد الشمس مع مساواتهم لبني المطلب في القرابة كما قاله في المنتهى - كذا في هامش بعض النسخ المخطوطة - ( 2 ) لعل المراد أن زيادة الاختصاص لبني هاشم بذكرهم بالخصوص قرينة عدم كفاية مطلق القرابة في حرمة الصدقة على القرابة المطلقة . ( 3 ) تقدم آنفا نقل طريق الشيخ إلى علي بن الحسن بن فضال فراجع . ( 4 ) يعني كون الخبر مسندا أيضا غير معلوم لاحتمال الارسال . ( 5 ) التوبة - 60 . ( 6 ) مبتدأ وخبره قوله قده : دليل المذهب المشهور . ( 7 ) الأحزاب - الآية 5
مجمع الفائدة — صفحة 187 | المحقق الأردبيلي / مجتبى العراقي / الشيخ علي پناه الإشتهاردي / حسين اليزدي الأصفهاني