تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 185

مساهمون:

ص١٨٥
وهم أولاد أبي طالب ، والعباس ، والحارث ، وأبي لهب .
شرح
بين مكة والمدينة فهو صدقة ( 1 ) ومعلوم تحريم الواجبة فتحمل على المندوبة ، ويؤيده قوله عليه السلام : - لأن الخ - وفيها دلالة على عموم معنى الصدقة . وفي رواية زيد الشحام ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سئلته عن الصدقة التي تحرم ( حرمت خ ل ) عليهم ، فقال : هي الصدقة ( الزكاة خ ل ) المفروضة ، ولم يحرم علينا صدقة بعضنا على بعض ( 2 ) وينبغي الاجتناب خصوصا عن الزكاة المندوبة ، وما سمي صدقة ويصدق عليه ما عرف به من كلام المصنف في المنتهى من تعريفها ، وكذا عن الواجبة بنذر ونحوه بالطريق الأولى لعموم بعض الأخبار وإن لم يصدق عليها الصدقة المفروضة عرفا ، فتأمل . وبالجملة ، الظاهر أنه لا خلاف في تحريم الزكاة الواجبة - بأصل الشرع - عليهم ، ولا في جواز الصدقة المندوبة ، قال في المنتهى : قد أجمع علماء الإسلام على تحريم الزكاة على من ولده عبد المطلب الخ ، وقال أيضا : لا تحرم عليهم الصدقة المندوبة ، ذهب إليه علمائنا ، وهو قول أهل العلم أنما الخلاف في الواجبة بالنذر ونحوه ، وسيجئ تحقيقه في باب الصدقة إن شاء الله ( انتهى ) . وأيضا قال في المنتهى : وقد أجمع علماء الإسلام على تحريم الزكاة على من ولده عبد المطلب ، وهم الآن بنو أبي طالب من العلويين ، والجعفريين ، والعقيليين ، وبنو العباس ، وبنو الحارث ، وبنو أبي لهب ، لقوله عليه السلام : لا يحل لي ، ولا لكم يا بني عبد المطلب ( 3 ) ، وقوله عليه السلام : لا تحل لبني عبد المطلب ( 4 ) ، وقول الصادق عليه السلام : ولا تحل لولد العباس ونظرائهم من بني هاشم ( 5 ) ، ثم قال : ولا نعرف خلافا في تحريم الزكاة على هؤلاء واستحقاقهم الخمس .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 31 حديث 1 من أبواب المستحقين للزكاة . ( 2 ) الوسائل باب 32 حديث 4 من أبواب المستحقين للزكاة . ( 3 ) قد مر نقل مواضع هذه الأحاديث آنفا فراجع ( 4 ) قد مر نقل مواضع هذه الأحاديث آنفا فراجع ( 5 ) قد مر نقل مواضع هذه الأحاديث آنفا فراجع
مجمع الفائدة — صفحة 185 | المحقق الأردبيلي / مجتبى العراقي / الشيخ علي پناه الإشتهاردي / حسين اليزدي الأصفهاني