وهم أولاد أبي طالب ، والعباس ، والحارث ، وأبي لهب .
شرح
بين مكة والمدينة فهو صدقة ( 1 )
ومعلوم تحريم الواجبة فتحمل على المندوبة ، ويؤيده قوله عليه السلام : -
لأن الخ - وفيها دلالة على عموم معنى الصدقة .
وفي رواية زيد الشحام ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سئلته عن
الصدقة التي تحرم ( حرمت خ ل ) عليهم ، فقال : هي الصدقة ( الزكاة خ ل )
المفروضة ، ولم يحرم علينا صدقة بعضنا على بعض ( 2 ) وينبغي الاجتناب خصوصا
عن الزكاة المندوبة ، وما سمي صدقة ويصدق عليه ما عرف به من كلام المصنف في
المنتهى من تعريفها ، وكذا عن الواجبة بنذر ونحوه بالطريق الأولى لعموم بعض
الأخبار وإن لم يصدق عليها الصدقة المفروضة عرفا ، فتأمل .
وبالجملة ، الظاهر أنه لا خلاف في تحريم الزكاة الواجبة - بأصل الشرع -
عليهم ، ولا في جواز الصدقة المندوبة ، قال في المنتهى : قد أجمع علماء الإسلام على
تحريم الزكاة على من ولده عبد المطلب الخ ، وقال أيضا : لا تحرم عليهم الصدقة
المندوبة ، ذهب إليه علمائنا ، وهو قول أهل العلم أنما الخلاف في الواجبة بالنذر
ونحوه ، وسيجئ تحقيقه في باب الصدقة إن شاء الله ( انتهى ) .
وأيضا قال في المنتهى : وقد أجمع علماء الإسلام على تحريم الزكاة على من
ولده عبد المطلب ، وهم الآن بنو أبي طالب من العلويين ، والجعفريين ، والعقيليين ،
وبنو العباس ، وبنو الحارث ، وبنو أبي لهب ، لقوله عليه السلام : لا يحل لي ، ولا لكم
يا بني عبد المطلب ( 3 ) ، وقوله عليه السلام : لا تحل لبني عبد المطلب ( 4 ) ، وقول الصادق
عليه السلام : ولا تحل لولد العباس ونظرائهم من بني هاشم ( 5 ) ، ثم قال : ولا نعرف
خلافا في تحريم الزكاة على هؤلاء واستحقاقهم الخمس .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 31 حديث 1 من أبواب المستحقين للزكاة .
( 2 ) الوسائل باب 32 حديث 4 من أبواب المستحقين للزكاة .
( 3 ) قد مر نقل مواضع هذه الأحاديث آنفا فراجع
( 4 ) قد مر نقل مواضع هذه الأحاديث آنفا فراجع
( 5 ) قد مر نقل مواضع هذه الأحاديث آنفا فراجع