تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 181

مساهمون:

ص١٨١
شرح
مؤيدا بالأخبار الأخر وإن لم تكن صحيحة ، مثل رواية زرارة ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت له : صدقات بني هاشم بعضهم على بعض تحل لهم ؟ فقال : نعم إن صدقة الرسول صلى الله عليه وآله تحل لجميع الناس من بني هاشم وغيرهم ، وصدقات بعضهم على بعض تحل لهم ولا تحل لهم صدقات انسان غريب ( 1 ) . والطريق ( 2 ) إلى علي بن الحسن بن فضال غير صحيح مع الكلام فيه . وغيرها من الروايات ، ( 3 ) ، ولكن الظاهر أنها أوضحها سندا ودلالة فاقتصرنا عليها مع الاجماع . وأيضا الظاهر اختصاص التحريم بالواجبة ، قال في المنتهى : ولا تحرم عليهم الصدقة المندوبة ذهب إليه علمائنا ، وهو قول أكثر أهل العلم . ويدل عليه الأصل وعموم أدلة الصدقات ، وقد مر أكثرها . واستدل في المنتهى بعموم - وتعاونوا ( 4 ) - ، وبوقف على وفاطمة عليهما السلام علي بني هاشم ( 5 ) ، والوقف صدقة ، وبأنه لا خلاف في جواز معاونتهم والعفو عنهم وغير ذلك من وجوه المعروف وقد قال عليه السلام كل معروف صدقة ( 6 ) روى في الفقيه بغير اسناد بقوله : - قال عليه السلام - مثل المذكور .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 32 حديث 6 من أبواب المستحقين للزكاة . ( 2 ) طريق الشيخ إلى علي بن الحسن بن فضال كما في مشيخة التهذيب هكذا : وما ذكرته في هذا الكتاب ، عن علي بن الحسن بن فضال فقد أخبرني به أحمد بن عبدون المعروف بابن الحاشر سماعا وإجازة عن علي بن محمد بن الزبير ، عن علي بن الحسن بن فضال ، وطريقه إلى زرارة كما في التهذيب هكذا : علي بن الحسن بن فضال ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة . ( 3 ) لاحظ الوسائل باب 32 من أبواب المستحقين للزكاة . ( 4 ) المائدة - 2 . ( 5 ) راجع الكافي كتاب الوصايا باب 35 صدقات النبي صلى الله عليه وآله وفاطمة والأئمة عليهما السلام ووصاياهم . ( 6 ) الوسائل باب 1 حديث 2 من أبواب فعل المعروف من كتاب الأمر بالمعروف وباب 41 حديث من أبواب الصدقة .