شرح
مؤيدا بالأخبار الأخر وإن لم تكن صحيحة ، مثل رواية زرارة ، عن أبي
عبد الله عليه السلام قال : قلت له : صدقات بني هاشم بعضهم على بعض تحل
لهم ؟ فقال : نعم إن صدقة الرسول صلى الله عليه وآله تحل لجميع الناس من بني
هاشم وغيرهم ، وصدقات بعضهم على بعض تحل لهم ولا تحل لهم صدقات انسان
غريب ( 1 ) .
والطريق ( 2 ) إلى علي بن الحسن بن فضال غير صحيح مع الكلام فيه .
وغيرها من الروايات ، ( 3 ) ، ولكن الظاهر أنها أوضحها سندا ودلالة
فاقتصرنا عليها مع الاجماع .
وأيضا الظاهر اختصاص التحريم بالواجبة ، قال في المنتهى : ولا تحرم عليهم
الصدقة المندوبة ذهب إليه علمائنا ، وهو قول أكثر أهل العلم .
ويدل عليه الأصل وعموم أدلة الصدقات ، وقد مر أكثرها .
واستدل في المنتهى بعموم - وتعاونوا ( 4 ) - ، وبوقف على وفاطمة عليهما
السلام علي بني هاشم ( 5 ) ، والوقف صدقة ، وبأنه لا خلاف في جواز معاونتهم
والعفو عنهم وغير ذلك من وجوه المعروف وقد قال عليه السلام كل معروف صدقة
( 6 ) روى في الفقيه بغير اسناد بقوله : - قال عليه السلام - مثل المذكور .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 32 حديث 6 من أبواب المستحقين للزكاة .
( 2 ) طريق الشيخ إلى علي بن الحسن بن فضال كما في مشيخة التهذيب هكذا : وما ذكرته في هذا
الكتاب ، عن علي بن الحسن بن فضال فقد أخبرني به أحمد بن عبدون المعروف بابن الحاشر سماعا وإجازة عن
علي بن محمد بن الزبير ، عن علي بن الحسن بن فضال ، وطريقه إلى زرارة كما في التهذيب هكذا : علي بن الحسن
بن فضال ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة .
( 3 ) لاحظ الوسائل باب 32 من أبواب المستحقين للزكاة .
( 4 ) المائدة - 2 .
( 5 ) راجع الكافي كتاب الوصايا باب 35 صدقات النبي صلى الله عليه وآله وفاطمة والأئمة عليهما السلام
ووصاياهم .
( 6 ) الوسائل باب 1 حديث 2 من أبواب فعل المعروف من كتاب الأمر بالمعروف وباب 41 حديث
من أبواب الصدقة .