تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 315

مساهمون:

ص٣١٥
شرح
عن الشيخ وابن عقدة أنهما قالا : واقفي ، وعن النجاشي : أنه ثقة ، مع أنه موافق للأصل والقوانين . ويدل عليه أيضا ما روى في الصحيح عن حماد بن عثمان قال سألت أبا عبد الله عليه السلام : عن رجل أمام قوم فيصلي العصر وهي لهم الظهر ؟ قال : أجزأت عنه وأجزأت عنهم ( 1 ) لأن الظاهر عدم الفرق في الاقتداء مع اختلاف الفرضين مع التوافق في النظم . وقال الصدوق في الفقيه روى داود بن الحصين عنه عليه السلام أنه قال : لا يؤم الحضري المسافر ولا يؤم المسافر الحضري فإن ابتلى الرجل بشئ من ذلك فأم قوما حاضرين ، فإذا أتم الركعتين سلم ، ثم أخذ بيد أحدهم فقدمه ، فأمهم ، وإذا صلى المسافر خلف قوم حضور فليتم صلاته ركعتين ويسلم ( 2 ) وقد روى أنه إن خاف على نفسه من أجل من يصلي معه ، صلى الركعتين الأخيرتين وجعلهما تطوعا ( 3 ) وقد روى أنه إن كان في صلاة العصر جعل الأولتين نافلة والأخيرتين فريضة ( 4 ) وقد روى أنه إن كان في صلاة الظهر جعل الأولتين الظهر والأخيرتين العصر ( 5 ) وهذا الأخبار ليست بمختلفة ، والمصلي فيها بالخيار بأيها أخذ جاز ، وهذه الرواية الأخيرة كأنها هي رواية الفضل بن عبد الملك ، وهي صريحة في جواز الاقتداء في العصر بالظهر ، وكذا كلام الصدوق أبي جعفر حيث قال : وهذه الأخبار إلى آخره ( 6 ) : فمنعه عن ذلك ( 7 ) على ما حكى عنه المصنف في المختلف ليس بقوي ، مع دعوى الاجماع في العكس في المنتهى ، والخبر الصحيح .
هامش
( 1 ) الوسائل باب ( 53 ) من أبواب صلاة الجماعة حديث : 1 ( 2 ) الوسائل باب ( 18 ) من أبواب صلاة الجماعة قطعة من حديث : 6 ( 3 ) الوسائل باب ( 53 ) من أبواب صلاة الجماعة حديث : 7 وقطعة من حديث : 8 وحديث : 9 ( 4 ) الوسائل باب ( 53 ) من أبواب صلاة الجماعة حديث : 7 وقطعة من حديث : 8 وحديث : 9 ( 5 ) الوسائل باب ( 53 ) من أبواب صلاة الجماعة حديث : 7 وقطعة من حديث : 8 وحديث : 9 ( 6 ) قال الصدوق في الفقيه ( وهذه الأخبار ليست بمختلفة والمصلي فيها بالخيار بأيها أخذ جاز ) ( 7 ) حق العبارة أن يقال : ( فنسبة المنع إلى الصدوق على ما في المختلف الخ )
مجمع الفائدة — صفحة 315 | المحقق الأردبيلي / مجتبى العراقي / الشيخ علي پناه الإشتهاردي / حسين اليزدي الأصفهاني