تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 190

مساهمون:

ص١٩٠
ولا يعيد لو ذكر ما فعل وإن كان في الوقت .
شرح
المسائل على ما هي إلا بعد المداومة . وبالجملة هذا ظني ، ولكنه لا يغني من الجوع ، ولعلي لا أعاقب به إن شاء الله ، وقد استبعدت ما ذكره بعض الأصحاب ، سيما ما في الرسالة الألفية مع قوله في الذكرى بصحة صلاة العامة ، وقد أشار الشراح إليه أيضا ، وقد أشار إليه الشارح أيضا ، وهنا توقف واستشكل في الصحة على تقدير الموافقة وعدم حصول شك من هذه الصور ، مع حكمه أولا بالبطلان ووجوب التعلم ، وجعل ذلك سبب حصر هم الشكوك في الأربعة معللا بكثرة وقوعها دون غيرها ، مع أن المقدمتين في محل المنع ، فتأمل . قوله : ( ولا يعيد الخ ) دليل ما ذكره واضح : وهو أن الاتيان بالمأمور به يدل على الاجزاء ، فلا معنى لوجوب الإعادة بعده . وأيضا معلوم أن الغرض من الأمر بالاحتياط ، تصحيح الصلاة : وأنه قد صرح في بعض الأخبار ( 1 ) على ما مر : أنه على تقدير النقص ، تمام الصلاة . ولا فرق في ذلك بين الصور كلها على تقدير عدم الذكر إلا بعد الاحتياط كله ، لما مر وهو واضح .وكذا لو ذكر في الأثناء التمام وعدم الحاجة إليه فالظاهر أنه لا اشكال وأن تتميمها حينئذ على قصد التنفل كما يشعر به الأخبار . وأما لو ذكر النقص حينئذ فالظاهر الصحة أيضا مع الاتمام ، واعتبار ( اغتفار ظ ) الزيادة من النية والتكبير ، للأمر بها للأصل ، والصلاة على ما افتتحت ( 2 )
هامش
( 1 ) الوسائل باب ( 8 ) من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث : 3 ( 2 ) لم نعثر على رواية بهذه العبارة ، نعم في باب ( 2 ) من أبواب النية ( في عدم بطلان صلاة من نوى فريضة تم ظن أنها نافلة وبالعكس ، إذا ذكر ما نوى أولا ) ما يدل على المطلوب ، ففي حديث : 2 من الباب المذكور ( قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل قام في الصلاة المكتوبة فسها فظن أنها نافلة ، أو قام في النافلة فظن أنها مكتوبة ، قال : هي على ما افتتح الصلاة عليه ) فراجع
مجمع الفائدة — صفحة 190 | المحقق الأردبيلي / مجتبى العراقي / الشيخ علي پناه الإشتهاردي / حسين اليزدي الأصفهاني