تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 160

مساهمون:

ص١٦٠
شرح
السلام في رجل صلى ركعتين من المكتوبة فسلم وهو يرى أنه قد أتم الصلاة وتكلم ثم ذكر أنه لم يصل غير ركعتين ؟ فقال : يتم ما بقي من صلاته ولا شئ عليه ( 1 ) بمثل هذه الخواص فالمراد نفي غيرهما ، ويحتمل حمل الخواص على الاستحباب ، ولعل الأول أقرب ( قياس بان واجبين ( 2 ) ) لما مر .ويحتمل وجوبهما للقيام من موضع القعود وبالعكس ، لصحيحة معاوية بن عمار : قال : سألته عن الرجل يسهو ، فيقوم في حال قعود ويقعد في حال قيام ؟ قال : يسجد سجدتين بعد التسليم وهما المرغمتان ترغمان الشيطان ( 3 ) ولكنها مضمرة ، وفي الطريق علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس وفيه تأمل ، بمثلها مشكل ( 4 ) مع ما يدل على النفي وغيره مما مر وسيجيئ ، نعم لا شك أنه أحوط . ويدل على وجوبهما لنسيان التشهد مع الذكر بعد الركوع لا قبله ، ما مر من الأخبار . فيدل على عدم وجوبهما لكل زيادة ونقيصة ، فلا تجبان للقيام موضع القعود أيضا لما مر ، وصحيحتا عبد الله بن أبي يعفور عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن الرجل يصلي ركعتين من المكتوبة فلا يجلس فيهما ؟ فقال : إن كان ذكر وهو قائم في الثالثة فليجلس ، وإن لم يذكر حتى يركع فليتم صلاته ، ثم يسجد سجدتين وهو جالس قبل أن يتكلم ( 5 ) وفيهما دلالة أيضا على كونهما قبل الكلام وبعد السلام .
هامش
( 1 ) الوسائل باب ( 3 ) من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث : 9 ( 2 ) هكذا في جميع النسخ المخطوطة والمطبوعة التي عندنا ( 3 ) الوسائل باب ( 32 ) من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث : 1 ( 4 ) أي اثبات حكم وجوب السجدتين بمثل هذه المضمرة مشكل للاضمار وضعف السند ووجود المعارض ( 5 ) الوسائل باب ( 7 ) من أبواب التشهد حديث : 4