شرح
عليه السلام ( 1 ) .
لو صح هذا الكلام ، لدل على عدم الفرق بين المرأة وغيرها ، في الوجوب ، وأن
السقوط رخصة . وفيه اشعار بعدم السقوط عن غيرهم ، والانعقاد ، حيث ما فرق
بين المرأة وغيرها . وقال عليه السلام : ( فسقطت الرخصة ) فالفرقان غير واضحين
سيما الأول المشهور .
إلا أنها غير معتبرة . لحفص العامي ، والقاسم بن محمد المشترك ، وكذا سليمان
المجهول ، وعباد بن سليمان المجهول . وارسال بعض الموالي . ( 2 ) وفي الزيادات في
الصحيح ، عن أبي همام ( الثقة ) عن أبي الحسن عليه السلام ، قال : إذا صلت المرأة
في المسجد مع الإمام يوم الجمعة ، الجمعة ركعتين . فقد نقصت صلاتها . وإن صلت
في المسجد أربعا ، فقد نقصت صلاتها . لتصل في بيتها أربعا أفضل ( 3 ) وهذه صحيحة
دالة بظاهرها ( 4 ) على صحة الجمعة ، وأنها تجزي عن الظهر منها ، فتجب . لعدم
استحباب الجمعة وسقوط الفرض ، وأنها تجزي لظاهر ( نقصت صلاتها ولتصل في
بيتها أفضل ) . إلا أن في المتن اشتباها ما ، من عدم صحة ( نقصت ) هل
بالمعجمة ، فيكون بطلت ، أو بالمهملة ، فيكون قلة الثواب ، وعدم الأفضلية ، كما
يشعر به ( أفضل ) والاحتياط لها الصلاة في بيتها أربعا ، وكذا لغيرها .
وأما مع الاتفاق فيحتمل أولوية الخروج ، وفعل ما هو الواجب ، ومع العدم لا
يبعد الاستصحاب . لأنه لا دليل إلا هذه الصحيحة . وهي لا تفيد الوجوب الحتمي
العيني لصلاة الجمعة عليها ، بل التخييري إن أفادت .
ولكن قال في الشرح : ادعى بعضهم الاتفاق عليه أي على أن فعل المسافر
هامش
( 1 ) الوسائل كتاب الصلاة باب ( 18 ) من أبواب صلاة الجمعة وآدابها حديث 1
( 2 ) سند الحديث كما في التهذيب هكذا ( سعد بن عبد الله ، عن محمد بن الحسين ، عن عباد بن
سليمان ، عن القاسم بن محمد ، عن سليمان ، عن حفص بن غياث ، قال : سمعت الخ ) .
( 3 ) الوسائل باب ( 22 ) من أبواب صلاة الجمعة وآدابها حديث 1
( 4 ) وذلك بقرينة الجملة الثانية ، وهي قوله عليه السلام ( وإن صلت في المسجد أربعا نقصت
صلاتها ) والحديث تدل على مرجوحية خروجها عن المنزل .