تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 347

مساهمون:

ص٣٤٧
شرح
عليه السلام ( 1 ) . لو صح هذا الكلام ، لدل على عدم الفرق بين المرأة وغيرها ، في الوجوب ، وأن السقوط رخصة . وفيه اشعار بعدم السقوط عن غيرهم ، والانعقاد ، حيث ما فرق بين المرأة وغيرها . وقال عليه السلام : ( فسقطت الرخصة ) فالفرقان غير واضحين سيما الأول المشهور . إلا أنها غير معتبرة . لحفص العامي ، والقاسم بن محمد المشترك ، وكذا سليمان المجهول ، وعباد بن سليمان المجهول . وارسال بعض الموالي . ( 2 ) وفي الزيادات في الصحيح ، عن أبي همام ( الثقة ) عن أبي الحسن عليه السلام ، قال : إذا صلت المرأة في المسجد مع الإمام يوم الجمعة ، الجمعة ركعتين . فقد نقصت صلاتها . وإن صلت في المسجد أربعا ، فقد نقصت صلاتها . لتصل في بيتها أربعا أفضل ( 3 ) وهذه صحيحة دالة بظاهرها ( 4 ) على صحة الجمعة ، وأنها تجزي عن الظهر منها ، فتجب . لعدم استحباب الجمعة وسقوط الفرض ، وأنها تجزي لظاهر ( نقصت صلاتها ولتصل في بيتها أفضل ) . إلا أن في المتن اشتباها ما ، من عدم صحة ( نقصت ) هل بالمعجمة ، فيكون بطلت ، أو بالمهملة ، فيكون قلة الثواب ، وعدم الأفضلية ، كما يشعر به ( أفضل ) والاحتياط لها الصلاة في بيتها أربعا ، وكذا لغيرها . وأما مع الاتفاق فيحتمل أولوية الخروج ، وفعل ما هو الواجب ، ومع العدم لا يبعد الاستصحاب . لأنه لا دليل إلا هذه الصحيحة . وهي لا تفيد الوجوب الحتمي العيني لصلاة الجمعة عليها ، بل التخييري إن أفادت . ولكن قال في الشرح : ادعى بعضهم الاتفاق عليه أي على أن فعل المسافر
هامش
( 1 ) الوسائل كتاب الصلاة باب ( 18 ) من أبواب صلاة الجمعة وآدابها حديث 1 ( 2 ) سند الحديث كما في التهذيب هكذا ( سعد بن عبد الله ، عن محمد بن الحسين ، عن عباد بن سليمان ، عن القاسم بن محمد ، عن سليمان ، عن حفص بن غياث ، قال : سمعت الخ ) . ( 3 ) الوسائل باب ( 22 ) من أبواب صلاة الجمعة وآدابها حديث 1 ( 4 ) وذلك بقرينة الجملة الثانية ، وهي قوله عليه السلام ( وإن صلت في المسجد أربعا نقصت صلاتها ) والحديث تدل على مرجوحية خروجها عن المنزل .
مجمع الفائدة — صفحة 347 | المحقق الأردبيلي / مجتبى العراقي / الشيخ علي پناه الإشتهاردي / حسين اليزدي الأصفهاني