تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 294

مساهمون:

ص٢٩٤
ويستحب ( عن - خ ) أن يسلم المنفرد إلى القبلة ويشير بمؤخر عينيه ( 1 ) إلى يمينه والإمام بصفحة وجهه والمأموم على الجانبين إن كان على يساره أحد ، وإلا فعن يمينه
شرح
قوله : ( ويستحب أن يسلم الخ ) دليل استحباب التسليمة الواحدة للإمام والمنفرد ، وتسليمتين للمأموم ، صحيحة عبد الحميد بن عواض عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إن كنت تؤم قوما أجزأك تسليمة واحدة عن يمينك ، وإن كنت مع إمام فتسليمتين ، وإن كنت وحدك فواحدة مستقبل القبلة ( 2 ) . ويدل على اشتراط المرتين بوجود انسان على يسار المأموم ، كما صرح به الشيخ في التهذيب وغيره ، صحيحة منصور ، ( كأنه ابن حازم ، وهو ظاهر ، وصرح به في الاستبصار ، ) قال : قال أبو عبد الله عليه السلام الإمام يسلم واحدة ( 3 ) ، ومن ورآه يسلم اثنين ، فإن لم يكن عن شماله أحد يسلم واحدة ( 3 ) فيحمل المطلق على المقيد . وعلم التقييد والتأويل ، فإنه أطلق أولا وقيده ثانيا . ويدل أيضا عليه رواية عنبسة بن مصعب ( 4 ) والظاهر من الأحد الانسان وصرح به الشيخ في التهذيب . وأيضا الظاهر : إن المقصود ، السلام عليه . ولهذا تردد في وجوب الرد ، مثل وجوبه على المأموم في الرد على الإمام . والظاهر العدم فيهما ، للأصل ، وغير ظاهر تسمية ذلك تحية ، بل هو تسليم الصلاة ، ولو ظهر ذلك للمأموم ومن على يساره يجب الرد : ولكن ( الظهور - خ ) الظاهر بعيد ، والاحتياط يقتضي الرد . فكلام بعض الأصحاب في تعميمه ، ولو كان حائطا ، ما نرى له دليلا . ويمكن حمل صحيحة زرارة ومحمد بن مسلم ومعمر بن يحيى و
هامش
( 1 ) ( مؤخر العين كمؤمن الذي يلي الصدغ ) مجمع البحرين . ( 2 ) الوسائل باب 2 من أبواب التسليم حديث 3 . ( 3 ) الوسائل باب 2 من أبواب التسليم حديث 4 . ( 4 ) الوسائل باب 2 من أبواب التسليم حديث 6 .
مجمع الفائدة — صفحة 294 | المحقق الأردبيلي / مجتبى العراقي / الشيخ علي پناه الإشتهاردي / حسين اليزدي الأصفهاني