تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 228

مساهمون:

ص٢٢٨
شرح
الأمة : ويبعد أيضا حمله على التخيير بين الجهر العالي فوق أقل الجهر وبينه لعدم الفهم والتبادر . ويؤيده أيضا مثل صحيحة محمد بن مسلم عنه عليه السلام لا صلاة إلا أن يقرأ بها ( أي بالفاتحة ) في جهر أو اخفات ( 1 ) وأمثالها كثيرة مثل صحيحة محمد وعبد الله ابني الحلبي المتقدمة ( 2 ) فتأمل . ثم اعلم أيضا أن لا دليل على وجوب الاخفات على المرأة : في الاخفاتية ، وفي الجهرية مع سماع الأجنبي صوتها : وليس بثابت كون صوتها عورة : وبعد تسليم الوجوب ، في بطلان صلاتها أيضا تأمل ما ، لجواز رجوع النهي إلى الزيادة في الحركة بحيث يحصل الجهر . والقراءة الواجبة تتحقق بدونه ، فكأن النهي في غير العبادة فتأمل فيه . وأيضا أنه على تقدير الوجوب ، لو نسي شيئا منهما في محله ، في أثناء القراءة ، يعود إلى ما يجب : ولا يستأنف القراءة كذا أفاده في المنتهى ره للأصل ، ولزوم زيادة تكرار ، ولأنه لو ذكر بعد الفراغ لم يعد وكذا حكم البعض في الأثناء ، وأيضا يمكن الاستدلال عليه برواية زرارة المتقدمة ( 3 ) التي هي دليل الأصل . وأيضا قال في المنتهى المستحب في نوافل الليل الجهر وفي نوافل النهار الاخفات وهو مذهب علمائنا أجمع . واستدل عليه بالخبر من العامة والخاصة ( 4 ) وبان فيه تنبيها للنائم ،
هامش
( 1 ) الوسائل باب 1 من أبواب القراءة في الصلاة قطعة من حديث 1 . ( 2 ) الوسائل باب 12 من أبواب القراءة في الصلاة حديث 2 . ( 3 ) الوسائل باب 26 من أبواب القراءة في الصلاة حديث 1 . ( 4 ) قال في المنتهى ، الحادي عشر . المستحب في نوافل النهار التخافت وفي نوافل الليل الجهر بالقراءة وهو مذهب علمائنا أجمع ، لما رواه أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله ، قال : إذا رأيتم من تجهره القراءة في صلاة النهار فارجموه بالبعر ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ عن الحسن بن الفضال عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال : السنة في صلاة النهار بالاخفات والسنة في صلاة الليل بالاجهار ، الخ أقول رواه في الوسائل ب 22 من أبواب القراءة في الصلاة حديث 2 .