فإن عجز اعتمد
فإن عجز قعد
فإن عجز اضطجع وأومأ ، فإن عجز استلقى
شرح
يمينا وشمالا ؟ فقال : أي الصادق عليه السلام ، لا بأس ( 1 ) . وأيضا سئل عن الرجل
يصلي متوكيا على عصى ، أو على حائط ؟ فقال : لا بأس بالتوكأ على عصى
والاتكاء على الحائط ( 2 ) .
وكان الأصحاب حملوها على عدم الاعتماد على الوجه المذكور ، بل
مجرد الاتصال ، للأولى ( 3 ) وكأنه للشهرة ، فإن الخلاف عن أبي الصلاح موجود ،
وكأنه حمل الأولى على الندب ، للأصل ، وظاهر صدق القيام المأمور به ، والأوامر
المطلقة ، والكثرة ، وعدم صراحة الأولى والأول أحوط .
ثم على تقدير وجوبه فغير معلوم كونه داخلا في ماهية القيام الركني :
للأصل ، وصدق القيام بدونه ، والله يعلم ، فتأمل .
ولو صح الخبر الأول ، فلا يبعد القول المشهور ، للشهرة ، وعدم صراحة
الثانية في كون الصلاة فريضة ، مع أن الظاهر من القيام ، الاستقلال وعدم
المعاونة في الصلاة بالغير ، ويدل على وجوب القيام أخبار أخر .
وعلى تقدير وجوب الاستقلال : فإن عجز اعتمد وجوبا ولو كان بالأجرة .
فإن عجز بالكلية إلا عن الجلوس ، جلس ، ولو كان بزيادة المرض
والمشقة التي لا تتحمل ، كأنه للاجماع على ما يفهم من المنتهى ، ونفي الحرج ،
مع عدم سقوطها ، وعدم الانتقال من الأعلى مع امكانه ، إلى الأدنى .
فإن عجز عن ذلك أيضا بالكلية ، اضطجع ، والبحث في الاعتماد
حينئذ مثل القيام . لعل الاضطجاع على الأيمن أولا ، ثم الأيسر ، ثم الاستلقاء كما
يدل عليه ما نقل في الفقيه ، قال : وقال رسول الله صلى الله عليه وآله : المريض
يصلي قائما ، فإن لم يستطع صلى جالسا ، فإن لم يستطع صلى على جنبه الأيمن ،
فإن لم يستطع صلى على جنبه الأيسر ، فإن لم يستطع استلقى وأومأ ايماء ، وجعل
هامش
( 1 ) الوسائل باب 10 من أبواب القيام حديث 3 .
( 2 ) الوسائل باب 10 من أبواب القيام حديث 4
( 3 ) أي صحيحة ابن سنان المتقدم آنفا .