والهالك بسراية القصاص أو الحد ( ولا دية - خ ) وهؤلاء
معصومون بالنسبة إلى الكافر .
ومن عليه القصاص معصوم في حق غير المستحق فيقتص منه لو
قتله .
شرح
ولا يجوز قتله بالمرتد لارتداده ، ولكن بإذن الإمام .
ولا بالحربي وإن لم يجز له قتله ، إذ لا حرمة ولا عوض لدمه على المسلم
شرعا .
ولا بالزاني المحصن الذي وجب قتله رجما للحد .
ولا باللائط الذي وجب قتله أيضا حدا ، فإنهم ليسوا بمعصومي الدم ولو
كانوا بالنسبة إلى المسلم الغير المأذون فلا يقتل بهم .
وكذا لا يقتل من اقتص شخصا في الأطراف والجروح من غير أن يتعدى
فسرى ذلك وقتل فإن دمه هدر غير معصوم بالنسبة إليه .
وكذا لو ضرب حدا أو قطع أطرافه في الحد فسرى ومات ، لا يقتص له من
الحاد ، فإنه غير معصوم الدم بالنسبة إليه .
وهو المراد بقوله : " والهالك بسراية القصاص أو الحد " وإن كان التقييد
بالمسلم بالنسبة إليه لغوا ، وعده في المحقونات المذكورة غير جيد فافهم .
وكذا من كان عليه قصاص لشخص غير معصوم بالنسبة إليه ولكنه
معصوم بالنسبة إلى غيره ، فإذا قتله غيره يقتص منه ، ويعطى للأول الدية .
وجه الاشتراط ظاهر .