تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 4

مساهمون:

ص٤
والهالك بسراية القصاص أو الحد ( ولا دية - خ ) وهؤلاء معصومون بالنسبة إلى الكافر .
ومن عليه القصاص معصوم في حق غير المستحق فيقتص منه لو قتله .
شرح
ولا يجوز قتله بالمرتد لارتداده ، ولكن بإذن الإمام . ولا بالحربي وإن لم يجز له قتله ، إذ لا حرمة ولا عوض لدمه على المسلم شرعا . ولا بالزاني المحصن الذي وجب قتله رجما للحد . ولا باللائط الذي وجب قتله أيضا حدا ، فإنهم ليسوا بمعصومي الدم ولو كانوا بالنسبة إلى المسلم الغير المأذون فلا يقتل بهم . وكذا لا يقتل من اقتص شخصا في الأطراف والجروح من غير أن يتعدى فسرى ذلك وقتل فإن دمه هدر غير معصوم بالنسبة إليه . وكذا لو ضرب حدا أو قطع أطرافه في الحد فسرى ومات ، لا يقتص له من الحاد ، فإنه غير معصوم الدم بالنسبة إليه . وهو المراد بقوله : " والهالك بسراية القصاص أو الحد " وإن كان التقييد بالمسلم بالنسبة إليه لغوا ، وعده في المحقونات المذكورة غير جيد فافهم . وكذا من كان عليه قصاص لشخص غير معصوم بالنسبة إليه ولكنه معصوم بالنسبة إلى غيره ، فإذا قتله غيره يقتص منه ، ويعطى للأول الدية . وجه الاشتراط ظاهر .
مجمع الفائدة — صفحة 4 | المحقق الأردبيلي / مجتبى العراقي / الشيخ علي پناه الإشتهاردي / حسين اليزدي الأصفهاني