تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 465

مساهمون:

ص٤٦٥
ولو أبرز حشوته فالثاني قاتل . فإن فتق الخياطة قبل الالتئام فالأرش ولو التحم البعض فالحكومة والجميع جائفة أخرى .
ولو أخرج الرمح من ظهره فجائفتان على رأي .
شرح
وإذا زاد سعة الجائفة به ظاهرا وباطنا ، بأن قطع من أول الثقبة إلى جوفه بحيث لو لم يكن الجرح الأول والثقبة كانت هذه جائفة ، فعليه ديتها مثل الأول . وإلا بأن قطع الظاهر دون الباطن أو العكس ، وبالجملة ما صارت جائفة ولا جرحا آخر له مقدر ، فليس عليه إلا الحكومة إن لم يمكن القصاص والتعزير لا بد منه ، بناء على ما تقدم . قوله : " ولو أبرز حشوته الخ " . لو أجاف شخص وأبرز غيره حشو المجروح ، فالثاني الذي هو مخرج ، قاتل ، إذ لا يعش معه ، فعليه ما على القاتل ، وعلى الأول دية الجائفة . قوله : " فإن فتق الخ " . لو جرح فخيط الجرح ، فإن جاء آخر وفتق الخياطة قبل أن يلتئم الجرح فعليه الأرش أي تفاوت ما بين من خيط بطنه ومن لم يخط . وقيل : عليه أرش الخيوط وأجرة الخياطة ، لعله ( 1 ) يريد أيضا . وفيه تأمل ، لأنه يمكن دخولهما تحت الأرش الأول ، فتأمل . ولو التحم بعضه ففتق يلزمه الأرش حينئذ أيضا . وإن كان التحم الجميع ففتق من أول الجرح إلى آخره بحيث صار جائفة كما كانت فهي جائفة ، على الفاتق دية الجائفة ، فتأمل . قوله : " ولو أخرج الرمح الخ " . لو ضرب شخص بالرمح شخصا في
هامش
( 1 ) يعني الماتن رحم الله يريد من عبارته أجرة الخياطة أيضا .