ولو أبرز حشوته فالثاني قاتل .
فإن فتق الخياطة قبل الالتئام فالأرش ولو التحم البعض
فالحكومة والجميع جائفة أخرى .
ولو أخرج الرمح من ظهره فجائفتان على رأي .
شرح
وإذا زاد سعة الجائفة به ظاهرا وباطنا ، بأن قطع من أول الثقبة إلى جوفه
بحيث لو لم يكن الجرح الأول والثقبة كانت هذه جائفة ، فعليه ديتها مثل الأول .
وإلا بأن قطع الظاهر دون الباطن أو العكس ، وبالجملة ما صارت جائفة
ولا جرحا آخر له مقدر ، فليس عليه إلا الحكومة إن لم يمكن القصاص والتعزير
لا بد منه ، بناء على ما تقدم .
قوله : " ولو أبرز حشوته الخ " . لو أجاف شخص وأبرز غيره حشو
المجروح ، فالثاني الذي هو مخرج ، قاتل ، إذ لا يعش معه ، فعليه ما على القاتل ، وعلى
الأول دية الجائفة .
قوله : " فإن فتق الخ " . لو جرح فخيط الجرح ، فإن جاء آخر وفتق
الخياطة قبل أن يلتئم الجرح فعليه الأرش أي تفاوت ما بين من خيط بطنه ومن لم
يخط .
وقيل : عليه أرش الخيوط وأجرة الخياطة ، لعله ( 1 ) يريد أيضا .
وفيه تأمل ، لأنه يمكن دخولهما تحت الأرش الأول ، فتأمل .
ولو التحم بعضه ففتق يلزمه الأرش حينئذ أيضا .
وإن كان التحم الجميع ففتق من أول الجرح إلى آخره بحيث صار جائفة
كما كانت فهي جائفة ، على الفاتق دية الجائفة ، فتأمل .
قوله : " ولو أخرج الرمح الخ " . لو ضرب شخص بالرمح شخصا في
هامش
( 1 ) يعني الماتن رحم الله يريد من عبارته أجرة الخياطة أيضا .