تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 449

مساهمون:

ص٤٤٩
التي تكشف هذه الجلدة عن العظم - خمسة .
شرح
ويدل على كون بعير واحد للدامية ، رواية مسمع بن عبد الملك ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام قضى رسول الله صلى الله عليه وآله في المأمومة ثلث الدية وفي المنقلة خمس عشرة من الإبل ، وفي الموضحة خمس ( خمسا - ئل ) من الإبل وفي الدامية بعير ( بعيرا - ئل ) ، وفي الباضعة بعيران ( بعيرين - ئل ) ، وقضى في المتلاحمة ثلاثة أبعرة ، وقضى في السمحاق أربعا ( أربعة - ئل ) من الإبل ( 1 ) . وكذا رواية السكوني ، عن أبي عبد الله عليه السلام أن رسول الله صلى الله عليه وآله قضى في الدامية بعيرا ، وفي الباضعة بعيرين ، وفي المتلاحمة ثلاثة أبعرة ، وفي السمحاق أربعة أبعرة ( 2 ) . والأصل يؤيده مع تعدد الروايتين وإن كانتا ضعيفتين أيضا . وحينئذ يحتمل عدم ثبوت الحارصة ، والحكومة . ويحتمل البعير الواحد فيها أيضا كما يظهر من الشرائع ، قال : أما الحارصة فهي التي تقشر الجلد ، وفيها بعير ، وهل هي الدامية ؟ قال الشيخ : نعم ، والرواية ضعيفة - ، والأكثرون على أن الدامية غيرها ( 3 ) . والذي يناسب دليل الشيخ وتفسير الدامية عدم بعير في الحارصة التي تقشر الجلد من غير جريان الدم . قال في شرح الشرائع : اختلف الفقهاء في الحارصة ، والدامية هل هما مترادفان أم مختلفان ؟ فذهب الشيخ وجماعة إلى الأول لرواية مسمع ، ونقل
هامش
( 1 ) الوسائل باب 2 حديث 6 من أبواب ديات الشجاج ج 19 ص 291 . ( 2 ) الوسائل باب 2 حديث 8 من أبواب ديات الشجاج ج 19 ص 292 . ( 3 ) إلى هنا عبارة الشرائع .