التي تكشف هذه الجلدة عن العظم - خمسة .
شرح
ويدل على كون بعير واحد للدامية ، رواية مسمع بن عبد الملك ، عن أبي
عبد الله عليه السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام قضى رسول الله صلى الله
عليه وآله في المأمومة ثلث الدية وفي المنقلة خمس عشرة من الإبل ، وفي الموضحة خمس
( خمسا - ئل ) من الإبل وفي الدامية بعير ( بعيرا - ئل ) ، وفي الباضعة بعيران
( بعيرين - ئل ) ، وقضى في المتلاحمة ثلاثة أبعرة ، وقضى في السمحاق أربعا
( أربعة - ئل ) من الإبل ( 1 ) .
وكذا رواية السكوني ، عن أبي عبد الله عليه السلام أن رسول الله صلى الله
عليه وآله قضى في الدامية بعيرا ، وفي الباضعة بعيرين ، وفي المتلاحمة ثلاثة أبعرة ،
وفي السمحاق أربعة أبعرة ( 2 ) .
والأصل يؤيده مع تعدد الروايتين وإن كانتا ضعيفتين أيضا .
وحينئذ يحتمل عدم ثبوت الحارصة ، والحكومة .
ويحتمل البعير الواحد فيها أيضا كما يظهر من الشرائع ، قال : أما الحارصة
فهي التي تقشر الجلد ، وفيها بعير ، وهل هي الدامية ؟ قال الشيخ : نعم ، والرواية
ضعيفة - ، والأكثرون على أن الدامية غيرها ( 3 ) .
والذي يناسب دليل الشيخ وتفسير الدامية عدم بعير في الحارصة التي تقشر
الجلد من غير جريان الدم .
قال في شرح الشرائع : اختلف الفقهاء في الحارصة ، والدامية هل هما
مترادفان أم مختلفان ؟ فذهب الشيخ وجماعة إلى الأول لرواية مسمع ، ونقل
هامش
( 1 ) الوسائل باب 2 حديث 6 من أبواب ديات الشجاج ج 19 ص 291 .
( 2 ) الوسائل باب 2 حديث 8 من أبواب ديات الشجاج ج 19 ص 292 .
( 3 ) إلى هنا عبارة الشرائع .