المقصد السادس
في دية الشجاج
في الحارصة - وهي التي تقشر الجلد - بعير .
وفي الدامية - وهي الآخذة في اللحم يسيرا - بعيران .
وفي الباضعة - وهي النافذة في اللحم - ثلاثة وفي السمحاق
- وهي البالغة إلى الجلد الرقيق على العظم - أربعة وفي الموضحة - وهي
شرح
قوله : " في الحارصة وهي التي الخ " . ثبوت بعير في الحارصة واثنين في
الدامية ، هو المشهور .
ودليله رواية منصور بن حازم ، عن أبي عبد الله عليه السلام في الحرصة
( الخرصة - يب ئل ) شبه الخدش بعير ، وفي الدامية بعيران ، وفي الباضعة - وهي
ما دون السمحاق - ثلاث من الإبل وفي السمحاق - وهي دون الموضحة - أربع من
الإبل ، وفي الموضحة خمس من الإبل ( 1 ) وفيها بعض ( 2 ) الاشتراك وإن أمكن دفعه .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 2 حديث 14 من أبواب ديات الشجاج والجراح ج 19 ص 293 .
( 2 ) الظاهر اشتراك الحسن بن علي بين جماعة بعضهم موثق وبعضهم غير موثق لكن الظاهر بقرينة
روايته عن ظريف الذي هو ظريف بن ناصح هو كون المراد هنا الحسن بن علي بن فضال الثقة وإن كان معروفا
بالفطحية ، والله العالم .